. . . . . . . . . .
شرح
باب الشبهة الموضوعية كي يحصل اليقين بسقوط القرص عن الأفق .
ومنها ما رواه جارود قال : قال لي أبو عبد اللّه عليه السلام : يا جارود ينصحون فلا يقبلون وإذا سمعوا بشيء نادوا به أو حدثوا بشيء أذاعوه قلت لهم : مسوا بالمغرب قليلا فتركوها حتى اشتبكت النجوم فأنا الان اصليها إذا سقط القرص « 1 » وتقريب الاستدلال ظاهر .
وفيه : ان هذه الرواية تدل على خلاف المقصود إذ الجهال إذا عوا أمرا مخالفا لمقالته عليه السلام ولذا صلى عند استتار القرص كي يكرن ردعا لما أذاعوا وحمل فعله على التقية على خلاف القاعدة .
وبعبارة أخرى : لا وجه لحمل فعله على التقية والالتزام بأنه عليه السلام صلى قبل الوقت تقية والحال ان الظاهر من الرواية انه لم يكن موضوع للتقية في هذه الرواية .
ومما يمكن أن يستدل به لهذا القول ما ربما يقال وملخصه ان التأخير عن ذهاب الحمرة كان من دأب الشيعة . وفيه : انه على فرض تحققه لا يدل على الوجوب واللزوم غايته الرجحان فإنه يناسب الحائطة كما أن الشهادة الثالثة في الاذان والإقامة من شعار الشيعة بحيث لو تركها أحد يعد غير شيعي والحال انها ليست منهما وهذا ظاهر واضح فانقدح انه ليس في المقام دليل على هذا القول .
الطائفة الثانية : ما استدل بها على القول الآخر منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : سمعته يقول : وقت المغرب إذا غربت الشمس
هامش
( 1 ) نفس المصدر الحديث : 15