ويعرف الغروب بسقوط القرص ( 1 ) .
شرح
والسنة خمسين ركعة لا يزاد فيها ولا ينقص منها ؟ قال : لان ساعات الليل اثنتا عشرة ساعة وفيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ساعة وساعات النهار اثنتا عشرة ساعة فجعل اللّه لكل ساعة ركعتين وما بين غروب الشمس إلى سقوط الشفق غسق فجعل للغسق ركعة « 1 » .
ولا بخبر ابان الثقفي قال سأل النصراني الشامي الباقر عليه السلام عن ساعة ما هي من الليل ولا هي من النهار اى ساعة هي ؟ قال أبو جعفر عليه السلام : ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس الحديث « 2 » كي يقال : بأنهما ضعيفان سندا .
كما انا لا نستدل على كون ما بين الطلوعين من اليوم برواية يحيى بن أكثم القاضي أنه سأل أبا الحسن الأول عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وانما يجهر في صلاة الليل ؟ فقال : لان النّبيّ صلى اللّه عليه وآله كان يغلس بها فقر بها من الليل « 3 » كي يقال : بأنها ضعيفة سندا أيضا بل نستدل باللغة والعرف فإنهما اصدقا شاهد على خروجه من مفهوم الليل ودخوله في مفهوم النهار فلا وجه لهذه المقالة وعليه فما أفاده في العروة بنحو الاحتمال هو الأقوى واللّه العالم .
( 1 ) قال السيد اليزدي قدس سره في عروته : « ويعرف المغرب بذهاب الحمرة المشرقية عن سمت الرأس » ونقل عن السرائر الاجماع عليه وعن المعتبر عليه عمل الأصحاب وعن جماعة نسبته إلى المشهور وفي الحدائق : « فالمشهور وهو الذي
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 13 من أبواب أعداد الفرائض الحديث : 20
( 2 ) مستدرك الوسائل الباب 49 من أبواب المواقيت الحديث : 5
( 3 ) الوسائل الباب 25 من أبواب القراءة في الصلاة الحديث : 3