. . . . . . . . . .
شرح
الملكية والميزان الاجتهاد الثاني إذ الاجتهاد الأول سقط عن الاعتبار على الفرض وأما في الأحكام التكليفية فنقول : ان المكلف بعد سقوط الاجتهاد الأول عن الاعتبار يشك في وجوب الإعادة والقضاء عليه فلو أدى الاجتهاد الثاني إلى فساد الاجتهاد الأول تجب الإعادة والقضاء إذ بمقتضى الاجتهاد الثاني لم يتحقق الواجب ولم يتحقق الامتثال فتجب الإعادة والقضاء .
الثالث : الاستدلال بقاعدة رفع العسر والحرج بتقريب ان رفع اليد عن الأعمال السابقة ربما يوجب الحرج على المكلف فلا أثر لكشف الخلاف .
وفيه : انه قد حقق في محله ان المرفوع من الحرج هو الحرج الشخصي ففي كل مورد تحقق الحرج يرفع بدليل رفع العسر والحرج وأما فيما لا يكون في الإعادة أو القضاء حرج فلا مجال للاستدلال بتلك القاعدة كما هو ظاهر .
الرابع : ان الاجماع قائم على عدم وجوب الإعادة والقضاء إذا كان المأتى به على طبق الحجة بل نقل بأنه قيل في المقام : انه ضروري .
وفيه : انه كيف يمكن دعوى الضرورة مع هذا الاختلاف والقيل والقال واما الاجماع فكيف يمكن التصديق بحصوله مع أن المنقول من العلامة والعميدي دعوى الاجماع على الخلاف مضافا إلى أن الاجماع على فرض تحققه محتمل المدرك ولعل مدرك القائلين أحد الوجوه المذكورة .
الخامس : السيرة بدعوى انه جرت سيرة المتشرعة على عدم الإعادة والقضاء في موارد العدول والتبدل .
وفيه ان قيام السيرة على عدم الإعادة والقضاء في مورد ، لا دليل على الاجزاء فيه بالخصوص أول الكلام والاشكال وعلى فرض تحققها من أين علم اتصالها