. . . . . . . . . .
شرح
بل لا هذا ولا ذاك وغاية ما في الباب ان مقتضى عدم البأس بنحو الاطلاق جواز الوضوء بماء الدلو ولو مع التقاطر فيه من الحبل لكن ترفع اليد عن هذا الاطلاق بأدلة انفعال الماء القليل ، بل ربما يقال لا مجال لتقريب الاطلاق المذكور إذ الإمام ( ع ) لو كان في مقام الجواب من حيث استعمال شعر الخنزير لم يكن مجال للأخذ بالاطلاق الا ان يقال إن الاطلاق في الجواب محكم والميزان بعموم الجواب لا بخصوص السؤال وبعبارة أخرى : السؤال وان كان في اطار خاص وناظر إلى جهة مخصوصة لكن يكفى للمدعى اطلاق الجواب ، وان شئت قلت : لا وجه لحمل كلامه ( ع ) على الحكم الحيثى فالنتيجة ان الاطلاق محكم لكن يرفع اليد عنه بدليل الانفعال فلاحظ .