تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مباحث فقهية ( الوصية ، الشركة ، صلة الرحم ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
. . . . . . . . . .
شرح
وحديث البزنطي . ولرب قائل يقول : لا يمكننا التسليم بما جاء في حديث البزنطي ؛ وذلك لما يراه العرف من عدم تحقق الصلة بكفّ الأذى ، والحال أن الصلة واجبة ، فحينئذ لا بد من تحققها بطريق آخر غير كفّ الأذى . وجوابه : بناء على هذه المقالة يبرز التعارض من واقع هذا الإشكال بين خبر البزنطي القائل بتحقق الصلة بكفّ الأذى وبين الروايات المتقدمة ، فتصبح النتيجة أن خبر البزنطي يدل على عدم وجوب الصلة ، والأحاديث الآنفة الذكر تدل على وجوب الصلة ، وبما أن المتأخر من هذه الروايات هو خبر البزنطي فيكون حق الترجيح معه ، فنأخذ به ونطرح تلك الأحاديث القائلة بوجوب الصلة ؛ لما حققناه في مباحثنا الأصولية من كون المرجح الوحيد منحصرا في الأحدثية . إن قلت : كيف يمكن الالتزام بهذه المقالة ، والحال أن المرتكز في أذهان المتشرعة وجوب الصلة وحرمة قطعها ، فلا بد إذا من إرجاع حديث البزنطي إلى أهله . قلت : المستفاد من حديث ابن مسلم أن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن ، فيمكن أن يكون الحكم مسلّما وغير قابل للخدش فيه ومع ذلك ينسخ ، وعلى ضوء هذه الرواية قلنا : بأن المتعارض من الحديثين أو الأحاديث يقدم ويرجح على غيره ، وبعبارة أوضح يكون الترجيح مع الأحدث .