تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الغاية القصوى في التعليق على العروة الوثقى ( كتاب الصوم ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
بل إذ تضيّق اللاحق بأن صار قريبا من رمضان آخر كان الأحوط تقديم اللاحق ( 1 ) . ولو أطلق في نيّته انصرف إلى السابق وكذا في الأيّام ( 2 ) . ( مسألة 10 ) لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ونحوهما ( 3 ) . نعم لا يجوز التطوّع بشيء لمن عليه صوم واجب كما مرّ ( 4 ) .
شرح
( 1 ) فانّ الوجه في الاحتياط احتمال وجوبه وتضيّقه كما ذهب اليه بعض ولكن الحقّ عدم الوجوب إذ لا دليل عليه ومجرّد وجوب الفدية لا يقتضي الوجوب التكليفي ولذا نرى وجوب الفدية في موارد أخر مع عدم صدور خلاف عن المكلّف . وبعبارة واضحة : وجوب الفدية لا يستلزم تضيّق الواجب . ( 2 ) الظاهر انّ المراد من الانصراف انّه لو كان لأحد الافراد أثر يختصّ به دون غيره يسقط غيره لأنّ ماله الأثر ما لم يقصد بالخصوص لا يسقط ، ولذا لو فرض الأثر المختصّ للسابق يسقط اللاحق . وعليه لو استدان في يوم الجمعة مائة تومان مع الرّهن وفي يوم السبت استدان أيضا مأئة بلا رهن وفي يوم الأحد أدّى دينه بلا قصد يسقط اللاحق ويبقى الدين الرهني بحاله .

[ مسألة 10 لا ترتيب بين صوم القضاء وغيره من أقسام الصوم الواجب كالكفارة والنذر ونحوهما ]

( 3 ) لعدم الدليل عليه ومقتضى الاطلاق عدم الاشتراط كما انّ مقتضى الأصل العملي كذلك . ( 4 ) وقد تقدّم الكلام حول الفرع عند تعرّض الماتن له فراجع .