ومنها ما رواه الفضيل بن يسار قال : كان علي بن الحسين عليه السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول هو خير من أن يناموا عنها « 1 » .
ومنها ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الصبيان إذا صفّوا في الصلاة المكتوبة قال لا تؤخروهم عن الصلاة وفرقوا بينهم « 2 » .
ومنها ما رواه زرارة وعبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام انه سئل عن الصلاة على الصبي متى يصلّى عليه ؟ قال إذا عقل الصلاة قلت : متى تجب الصلاة عليه ؟ فقال : إذا كان ابن ست سنين والصيام إذا اطاقه « 3 » .
ومنها مرسل الصدوق قال وسئل أبو جعفر عليه السلام متى تجب الصلاة عليه فقال إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين « 4 » .
ومنها ما رواه معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصيام ؟ قال : ما بينه وبين خمس عشرة سنة وأربع عشرة سنة فان هو صام قبل ذلك فدعه ولقد صام ابني فلان قبل ذلك فتركته « 5 » .
ومنها ما رواه سماعة قال سألته عن الصبي متى يصوم ؟ قال إذ قوى على الصيام « 6 » .
ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال انّا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما أطاقوا من صيام
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 4 من أبواب اعداد الفرائض الحديث 1 .
( 2 ) عين المصدر الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة الحديث 1 .
( 4 ) عين المصدر الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل الباب 29 من أبواب من يصح منه الصوم الحديث 1 .
( 6 ) عين المصدر الحديث 2 .