للفساد الوضعي انا نلتزم به فيما يكون النهي متعلقا بالمعاملة بعنوانها الأولي لا فيما يتعلق بها بعنوانها العرضي كما في المقام ، وخامسا : يختص الأشكال بصورة العلم بصدور الحرام عن المشتري وأما مع العلم بعدم الصدور حراما أو الشك فيه فلا يتم التقريب المذكور .
الوجه الرابع : ان الشرط الفاسد مفسد للمعاملة
والمقام يكون من مصاديقه .
وفيه انه قد ثبت في محله ان الشرط الفاسد لا يكون مفسدا للعقد .
الوجه الخامس : ما عن المستند من أنه بنفسه حرام
بتقريب ان الفعل المباح بقصد التوصل به إلى الحرام حرام . وفيه أولا : انه لا دليل على حرمة المقدمة ولو مع قصد التوصل بها إلى الحرام وثانيا : الحرمة التكليفية لا تقتضي الفساد الوضعي وثالثا : ان المقدمة على فرض تسليم كونها حراما انما تكون كذلك فيما تكون صادرة عن المتصدي للحرام والكلام في البيع الذي يكون فعلا لغير فاعل الحرام .
الوجه السادس : ان النهي عن المنكر واجب فيكون النهي لدفعه واجبا بالأولوية
. وفيه أولا : انه لو قام الدليل على وجوب الدفع يستفاد وجوب الرفع بالأولوية واما العكس فلا وثانيا : يتوقف التقريب المذكور على العلم بصدور الحرام عن المشروط عليه وثالثا الحكم التكليفي لا يؤثر في الحكم الوضعي .
الوجه السابع : النص الخاص
لاحظ ما عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه « فيها » الخمر قال حرام اجره « 1 » وفيه أولا ان السند ضعيف وثانيا ان الحديث في الإجارة ولا يرتبط أحد المقامين بالآخر .
الوجه الثامن : ما رواه ابن اذينة
قال : كتبت إلى أبى عبد اللّه عليه السلام اسأله عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه برابط فقال : لا بأس به ، وعن رجل له
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 39 من أبواب ما يكتسب به الحديث 1