ولا يخفى ان المستفاد من خبر اين اذينة ليس صورة الاشتراط بل المستفاد منه جواز إجارة الدابة ممن يعلم أنه يحمل عليها الخمر والذي يختلج بالبال ان يقال إنه يستفاد من الحديث جواز إجارة الدابة بلحاظ هذه المنفعة اي حمل الخمر لان الاهمال في الواقع غير معقول والإجارة تمليك للمنفعة والمنفعة المملوكة للمستأجر اما خصوص حمل الخمر واما الأعم منه واما غيره فإن كان غيره فلا يكون حق للمستأجر لان يحمل الخمر على الدابة وان كان خصوص الحمل أو الأعم منه يلزم جواز الإجارة بهذا اللحاظ فلا بد اما من الالتزام بجواز إجارة المحرم واما من الالتزام بأن حمل الخمر لا يكون حراما وحيث إنه لا يمكن الالتزام بجواز إجارة العين بلحاظ المنفعة المحرمة يتعين الشق الثاني .
« قوله قدس كفى العمومات المتقدمة »
قد تقدم الأشكال في اسناد الأحاديث العامة فلا وجه للإعادة .
« قوله قدس سره : يوجب أكل الثمن بإزائه أكلا للمال بالباطل » .
قد تقدم قريبا الأشكال في التقريب المذكور وقلنا الممنوع الأكل بالسبب الباطل فلاحظ .
« قوله قدس سره : مع أن الجزء أقبل للتفكيك . . . »
قد تقدم ان الانحلال والتقسيط يختصان بالأجزاء الخارجية وأما الجزء العقلي فلا يكون كذلك والحق أن يقال إن بطلان بيع آلات اللهو لا يستلزم البطلان في المقام إذا الثمن لا يقع في مقابل الشرط بل يقع في مقابل نفس العين فلا مقتضي الفساد فلاحظ .
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب — صفحة 138
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص١٣٨