الأعيان النجسة بلا فرق بين القول بجواز الانتفاع به وعدمه وبعبارة أخرى : يكون البحث عن بيع الدهن المتنجس بالمناسبة فإنه خارج عن أصل البحث فلاحظ .
« قوله قدس سره : الاجماع عليه في الجملة . . . »
لعدم الاجماع على الانتفاع به بالجملة وعلى نحو الاطلاق بل قيل لا يجوز الانتفاع به الا في الاستصباح به تحت السماء .
« قوله قدس سره : هل هي مشروطة باشتراط الاستصباح . . . »
قد تقدم وسبق أنه لا دليل على الاشتراط المذكور .
« قوله قدس سره : فلا يجوز بيعه لا على الاطلاق . . . »
قد ذكرنا مرارا أنه لا دليل على اشتراط المالية في المبيع فان مقتضى قوله تعالى
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
« 1 » جواز بيع ما لا مالية له نعم لا يمكن الاستدلال على المدعى بقوله تعالى
لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ
« 2 » فان الآية الشريفة اخذ فيها عنوان المال في موضوع الحكم الذي تكون متعرضة له .
« قوله : لان قصد الفائدة النادرة . . . »
لا يخفى أن مالية الشيء لا ترتبط بالقصد وعدمه فان مالية الأشياء كما تقدم مترتبة على الفوائد الموجودة فيها والمنافع التي توجب رغبات العقلاء فيها .
هامش
( 1 ) البقرة / 275
( 2 ) النساء / 29