ذلك مما يؤدي الضمانة ويقول الدائن قبلت ويكفي الصيغة الفارسية أيضا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرض الماتن في المقام لأمور :
الأمر الأول : أنه تعرّض لتعريف الضمان
وقال سيدنا الأستاذ في منهاجه الضمان هو نقل المال عن ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن إلى أن قال وهو عقد شرّع للتعهّد بالمال .الأمر الثاني : أنه لا يشترط فيه اذن المديون
والوجه فيه مضافا إلى الشهرة والاجماع المدعى طائفة من النصوص منها ما رواه عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء فقال : إذا رضى به الغرماء فقد برئت ذمة الميت « 1 » ومنها ما رواه معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ذكر لنا أن رجلا من الأنصار مات وعليه ديناران فلم يصلّ عليه النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وقال : صلّوا على صاحبكم حتى ضمنهما بعض قرابته فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ذلك الحق ، الحديث « 2 » .الأمر الثالث : أنه يشترط في الضامن أمور
منها كونه بالغا واشتراط هذا الشرط واضح فان غير البالغ لا يترتب أثر على عقوده وايقاعاته فان عمده خطأ ولذا لا أثر لفعله ولو مع إجازة الولي لان نفس إنشائه لغو وخطاء لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : عمد الصبي وخطأه واحد « 3 » ومنها عدم كونه سفيها فنقول الدليل المعتبر يدل على أن ماله لا يدفع اليه وأما اشتراطهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب الضمان ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب العاقلة ، الحديث 2 .