كتاب الضمان وهو عبارة عن أن يكون الشخص على آخر دين فيضمنه ثالث للدائن ولو لم يرض المديون ويشترط فيه كون الضامن مكلفا جائز التصرف في ماله فلا يصح ضمان الصبي والسفيه من غير اذن الولي وأمثالهما ممن لا ينفذ تصرفه في ماله ويشترط في لزومه تمكن الضامن من أداء الدين أو علم الدائن بفقره أو رضائه بضمانه مطلقا كما أنه يشترط فيه رضا الدائن بضمان ذلك الضامن على كل حال فإذا ضمن بشروطه انتقل عهدة المال من ذمة المديون إلى ذمة الضامن بمحض الضمان ولو كان الضمان باستدعاء المديون كان للضامن الرجوع اليه بمقدار ما أدى من الدين والّا فلا ويصح الضمان حالا ومؤجلا ويشترط المؤجل ان يكون الأجل مضبوطا كالشهر ونحوه لا كقدوم الحاج وادراك الغلة وصيغته أن يقول الضامن ضمنت لك ما تستحقه في ذمة زيد أو يقول تحملت لك أو يقول تكفلت أو يقول التزمت أو يقول انا ضمين أو يقول أنا ضامن أو يقول أنا زعيم وأمثال
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 473
مساهمون: السيد تقي الطباطبائي القمي
ص٤٧٣