تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
انطباق ما في الذمة على ما أداه خارجا بل يمكن أن يقال إن جواز قبول المعيب يتوقف على معاوضة جديدة إذ المفروض أنّ الثابت في الذمة لا ينطبق على الموجود الخارجي وأداء الكلي بفرد لا يكون من أفراده خلاف القاعدة الّا مع المعاوضة الجديدة .

الجهة الخامسة : أنّه يحتاج الصلح إلى ايجاب وقبول

وبعبارة أخرى انه داخل في العقود القائم بالطرفين وهذا أمر ظاهر واضح ولا يحتاج إلى البحث وأما ابرازه فلا يشترط فيه كونه بصيغة خاصة بل يتحقق بكل مبرز وذلك أولا لإطلاق دليله وثانيا بالسيرة الجارية بين أهل الشرع فلاحظ .

الجهة السادسة : ان عقد الصلح عقد مستقل في قبال بقية العقود

غاية الأمر يستفاد منه في كل مورد فائدة عقد والفارق بين القولين أنه على القول بالتبعية يترتب عليه أثر العقد المتبوع وأما على الثاني فحكمه حكم بقية العقود والحق أنه مستقل إذ لا وجه للقول بالتبعية فإنها خلاف ظاهر الأدلة وان شئت فقل الأصل الأولي المستفاد من دليله بحسب الظهور العرفي هو الاستقلال فلاحظ .

الجهة السابعة : انّ كل حق قابل للإسقاط يجوز الصلح على اسقاطه

لإطلاق دليله مضافا إلى السيرة الجارية الخارجية وهذا ظاهر .

الجهة الثامنة : انه يجوز الشرط في ضمنه

كما يجوز في غيره وهذا واضح ظاهر ومطابق مع القاعدة الأولية إذ مقتضى دليل جواز الشرط باطلاقه جوازه في كل مورد الّا فيما يكون مخالفا مع الشرع فلاحظ واللّه العالم بحقائق الأمور .