تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
المعلوم ويقول المصالح له قبلت هكذا ويصح أيضا أن يقول هذا المصالح له صالحتك على ما تستحقه في ذمتي من جميع الحقوق الشرعية بالمبلغ المعلوم ويقول المدعي قبلت واعلم انّ عقد الصلح عقد مستقل لا تابع لعقد من العقود وان أفاد فائدة جملة من العقود والايقاعات كالبيع فيما تضمن نقل عين بعوض معلوم وكالإجارة فيما كان له عين أو دين أو منفعة عند الآخر فصالحه عليه بمنفعة معلومة في مدة مشخصة وكالإبراء فيما لو كان له على الآخر دين فصالحه على اسقاط بعضه وأداء بعضه وكالهبة فيما لو صالحه على عين من غير عوض وكالعارية فيما لو صالحه على حق الانتفاع من غير عين من دون عوض والظاهر جواز الصلح على مثل حق الشفعة لإسقاطه وعلى حق التحجير وعلى الاعراض عن أولويّة السكنى في المدرسة والمسجد ونحوهما كما أنه يجوز الصلح على اسقاط اليمين والخيار وعلى اجراء ماء المطر والثلج على سطح الغير في مدة معلومة ويجوز الاشتراط في ضمن عقد الصلح كما يجوز في البيع واللّه تعالى العالم ( 1 ) .
شرح
( 1 ) قد تعرض الماتن في المقام لجهات من البحث :

الجهة الأولى : في تعريف الصلح

وقال وهو التوافق والتسالم بين الشخصين أو أكثر وقال سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في هذا المقام : الصلح عقد شرع للتراضي والتسالم بين شخصين في أمر من تمليك عين أو منفعة أو اسقاط دين أو حق أو غير ذلك