. . . . . . . . . .
شرح
كان يقول لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين الّا من علة « 1 » والحديث لا يرتبط بالمقام فان المستفاد منه حرمة تفتيش حال الشخص في الفرض المذكور في الرواية .
ثم أنه هل يختص الجواز بصورة كون المغتاب بالكسر يغتاب لأجل غرض صحيح أو لا يشترط به الظاهر هو الثاني للإطلاق .
ثم إن الظاهر عدم اختصاص الجواز بخصوص ما تجاهر به فان مقتضى الاطلاق عدم الفرق والنصوص وان كان أكثرها غير معتبر سندا لكن يكفي ما يكون معتبرا منها كحديث سماعة « 2 » ان تم دلالته كما ليس بعيدا واما خصوص ما تجاهر فيه فيكون خارجا موضوعا كما تقدم .
ثم إنه لا وجه لتقييد الجواز بما يكون دون ما تجاهر به كالنظر إلى الأجنبية بالنسبة إلى الزنا واللواط إذ الامر دائر بين وجود الاطلاق وعدمه فعلى الأول لا وجه للتفصيل وعلى الثاني لا وجه للقول بالجواز فلاحظ .
المورد الثاني : نصح المستشير
وما يمكن ان يستدل به على المدعى طوائف من النصوص :الطائفة الأولى : ما يدل على حرمة خيانة المؤمن لأخيه ،
منها ما رواه عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ست خصال من كنّ فيه كان بين يدي اللّه عزّ وجلّ وعن يمين اللّه فقال له ابن أبي يعفور وما هنّ جعلت فداك قال : يحب المرء المسلم لأخيه ما يحب لأعزّ أهله ويكره المرء المسلم لأخيه ما يكره لأعزّ أهله ويناصحه الولاية إلى أن قال :هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 من أبواب الشهادات ، الحديث 1 .
( 2 ) لاحظ ص 284 .