وشرائها إذا كان فيها منفعة محللة مقصودة وكذا يحرم مبايعة ساير النجاسات العينية كالخمر والدم والميتة والكلب والخنزير الّا كلب الصيد المعلم والعبد الكافر وفي كلب الماشية والبستان والبيت خلاف ولا يباع المتنجس الغير القابل للتطهير مع توقف حلية منافعه المقصودة على الطهارة نعم لا بأس ببيع الدهن المتنجس مع الاعلام بالنجاسة للاستصباح به والأولى أن يكون للاستصباح تحت السماء دون المسقفات .
[ الثاني : مبايعة آلات اللهو ]
الثاني : مبايعة آلات اللهو كالطبل والمزمار والناقوس والشطرنج والنرد وأمثالها وفي حكمها إجارة الدار أو الدكان أو السفينة أو الحيوان للمحرمات كالخمر وركوب الظالم للظلم وكذا مبايعة ما يكون عونا للمعصية كبيع السلاح لأعداء الدين حال الحرب وكبيع الصنم .
[ الثالث : مبايعة ما ليس فيه منفعة مقصودة محللة ]
الثالث : مبايعة ما ليس فيه منفعة مقصودة محللة كالعقرب والفارة وأمثالهما من الحشرات .
[ الرابع : الكسب بعمل منهي عنه في الشرع ]
الرابع : الكسب بعمل منهي عنه في الشرع كتصوير ذوي الأرواح واللعب بالنرد والشطرنج والخاتم وأمثالها وكالغناء وهو الصوت اللهوي الملتذّ به نوعا ولعل الايكال فيه إلى العرف بان يسمى عند العرف غناء وتغنيا أولى من غير فرق فيه بين الأشعار اللهوية وبين المراثي وقراءة القرآن والأدعية بل لعله في بعض هذه أعظم معصية