تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

[ إذا اقتدى بالامام في الركعة الثالثة أو الرابعة وجب عليه قراءة الحمد والسورة ]

( مسألة 73 ) : إذا اقتدى بالامام في الركعة الثالثة أو الرابعة وجب عليه قراءة الحمد والسورة لكن سرّا ولو كانت صلاته جهرية ولو أعجله الامام عنهما اكتفى بالحمد خاصة ولو لم يمكنه قراءة الحمد مع حفظ المتابعة فالأحوط له نيّة الانفراد ( 1 ) .
شرح
( 1 ) في هذه المسألة فروع :

الفرع الأول : أنه لو اقتدى في الركعة الثالثة أو الرابعة مع الامام

وجب عليه قراءة الحمد والسورة والدليل عليه أولا اطلاقات وجوب القراءة في الأوليين منها ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته قال : لا صلاة له الّا أن يقرأ بها في جهر أو اخفات قلت : ايّما أحب إليك إذا كان خائفا أو مستعجلا يقرأ سورة أو فاتحة الكتاب قال : فاتحة الكتاب « 1 » ، ومنها ما رواه سماعة قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب إلى أن قال فليقرأها ما دام لم يركع فإنه لا قراءة حتى يبدأ بها في جهر أو اخفات « 2 » ، ومنها ما رواه الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السّلام أنه قال : أمر الناس بالقراءة في الصلاة لئلا يكون القرآن مهجورا مضيّعا وليكون محفوظا مدروسا فلا يضمحل ولا يجهل وانما بدئ بالحمد دون سائر السور لأنه ليس شيء من القرآن والكلام جمع فيه من جوامع الخير والحكمة ما جمع في سورة الحمد وذلك أنّ قوله عزّ وجلّ الحمد للّه انّما هو
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب القراءة في الصلاة ، الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 241 | السيد تقي الطباطبائي القمي