المغرب بعد وقت فضيلتها إلى آخر وقتها ووقت إجزاء العشاء من بعد صلاة المغرب إلى زوال الشفق ومن ثلث الليل إلى أن يبقى من نصف الليل مقدار أداء العشاء ووقت فضيلة صلاة الصبح من الفجر الصادق إلى أن يطلع الحمرة في طرف المشرق وبعد ذلك وقت إجزائها إلى طلوع الشمس والأحوط أن يأتي من وقت الاصفرار إلى حدوث الحمرة رجاء وليس لصلاة الصبح وقت اختصاص ولا اشتراك ومعنى وقت الاجزاء أن الصلاة فيه أداء ولكن لا فضيلة لها ( 1 ) .
قد تعرض في هذا الفصل لفروع :
الفرع الأول : أنّ الوقت على أربعة أنواع
شرح
( 1 ) والأمر كما أفاده امّا وقت الاختصاص فهو ما يكون ظرفا لفريضة ولا يكون قابلا لقسم آخر وامّا وقت الفضيلة فهو كون فرد أفضل من فرد آخر وأمّا الوقت المشترك فهو كون الزمان ظرفا لكلا القسمين بلا ترجيح لقسم على الآخر ويظهر من الماتن أنّ وقت الاشتراك ما بين الوقتين المختصين ووقت الاجزاء ما لا يكون فيه فضل وأما الوقت المختص ما يختص بالعمل ويرد عليه أنّ التقسيم قاطع للشركة وعليه كيف يمكن أن يكون المراد بالوقت المشترك الوقت المشترك بين الحدين ويكون المراد بالوقت المختص مقدار أداء الفعل ويكون المراد بوقت الاجزاء ما لا فضل فيه والحال أنّ لازم ما أفاده كون وقت الاجزاء والوقت المشترك متحدا والحال انّ التقسيم يستلزم التباين وأمّا وقت الاجزاء ما لو كان الدليل قائما على كفاية وقوع بعض الواجب فيه كما لو دلّ الدليل على أنّ المكلف لو صلّى سهوا قبل الوقت وفي أثناء الصلاة دخل الوقت يجزي وأيضا لو قام الدليل على أنّ من أدرك ركعة فقد أدرك الوقت كما أنه قام عليه في الجملة ، يكون الوقت وقت إجزاء .