. . . . . . . . . .
شرح
العلم به وأما ما رواه الحسين بن روح عن أبي محمد الحسن بن علي عليهما السّلام أنه سئل عن كتب بني فضّال فقال : خذوا بما رووا وذروا ما رأوا « 1 » فأيضا لا أثر له إذ المستفاد من الحديث أنّ حديثهم لا خدش فيه فإنهم ثقات بخلاف آرائهم فإنه لا اعتبار بها ولا يدل الحديث إنّ كلّ حديث رووه تام من حيث السند إلى أن ينتهى إلى المعصوم عليه السّلام مضافا إلى الخدش في عبد اللّه الواقع في السند إذ لم نجد دليلا على وثاقته .
الوجه الثاني :
ما عن سيد المدارك قدّس سرّه : وهو أنّه ليس المراد بالوقت الّا ما جاز إيقاع الفريضة فيه ولو على بعض الوجوه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى ان ايقاع العصر قبل الظهر غير جائز لا عمدا ولا سهوا أما عمدا فظاهر وأمّا سهوا فلانه فاقد للشرط فتكون الصلاة باطلة ولا نعني بالاختصاص الّا هذا المعنى « 2 » ويرد عليه أنه لو كان سهوا تكون صحيحة بمقتضى قاعدة لا تعاد مضافا إلى أنه لو فرض أنّ المكلف تحرّى وعلم بدخول الوقت والحال أنه لم يدخل في الواقع وصلّى قبل الوقت ولكن قد وقع مقدار منها في الوقت يلزم على القول بالاختصاص عدم جواز ايقاع العصر في بقية الوقت الاختصاص والحال أنه لم يصل العصر قبل الظهر لكن هذا الاشكال انما يرد على سيد المدارك على فرض تمامية التقريب وصحة الظهر مثلا في مفروض الكلام أول الكلام .الوجه الثالث :
ما عن العلامة من أن الالتزام باشتراك الوقت يستلزم أحد محذورين لأنه بعد دخول الوقت كالزوال مثلا أما يكون المكلف مكلفا بالاتيانهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي الحديث 13 .
( 2 ) المدارك : ج 3 ص 36 .