الكفر وفيها مسلم يمكن تولّده منه على الأحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يمكن الاستدلال على المدّعى بالنصوص الدالّة على وجوب الصلاة على كلّ ميّت ، لاحظ أحاديث عليّ بن جعفر « 1 » وخالد بن ماد القلانسي « 2 » ومحمّد بن مسلم « 3 » فإنّ المستفاد من هذه الطائفة وجوب الصلاة على كلّ ميّت وإنّما خرج عن الكلّية بالدليل الخاص - الكافر فإذا شكّ في ميّت أنّه كافر أم لا يحكم بعدم كفره ببركة الاستصحاب .
وبعبارة واضحة : لا يتوقّف الوجوب على كونه مسلما بل يكفي عدم كونه كافرا وهل تجب الصلاة على غير الاثني عشري أم لا ؟ الظاهر هو الثاني لما تقدّم منّا تفصيلا في بحث غسل الميّت وقلنا هناك : إنّ الروايات دالّة على كفر منكر الولاية وأنّ من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية ، وعليه لا تجب الصلاة على غير الشيعي الإمامي لأنّ غيره كافر على الإطلاق ، ومن أراد التفصيل فيراجع ما ذكرناه في باب غسل الميّت .
نعم ، قد ورد نصوص منها : ما رواه عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : إذا صلّيت على عدوّ اللّه فقل : اللّهم انّا لا نعلم منه إلّا أنّه عدوّ لك ولرسولك ، اللّهم فاحش قبره نارا واحش جوفه نارا وعجّل به إلى النار فإنّه كان يوالي أعداءك ويعادي أولياءك ويبغض أهل بيت نبيّك ، اللّهم
هامش
( 1 ) لاحظ ص 642 .
( 2 ) لاحظ ص 643 .
( 3 ) لاحظ ص 643 .