ومرتكب الكبائر وغيرهم ( 1 ) . نعم لا تجوز الصلاة على الكافر مطلقا أصليّا كان أو غيره ( 2 ) ويلحق بالمسلم الطفل والمجنون المتولّدين من مسلم أو مسلمة ( 3 ) .
وكذا الميّت اللقيط في دار الإسلام صغيرا كان أو كبيرا ودار
شرح
( 1 ) للإطلاق ، مضافا إلى النصّ الخاصّ ، لاحظ ما رواه هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : شارب الخمر والزاني والسارق يصلّى عليهم إذا ماتوا ؟ فقال : نعم « 1 » .
( 2 ) كما هو المرتكز عند أهل الشرع ، والسيرة جارية عليه وتدلّ على المدّعى الآية الشريفة :وَلا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَلا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَماتُوا وَهُمْ فاسِقُونَ« 2 » ، مضافا إلى النصّ الخاصّ ، لاحظ ما رواه عمّار بن موسى « 3 » وما رواه يحيى بن عمّار « 4 » فإنّ المستفاد من الخبرين أنّ الميزان في الحكم المذكور كون الميّت كافر بلا خصوصيّة لنوع منه .
( 3 ) فإنّ الولد ملحق بأشرف والديه ، مضافا إلى السيرة الجارية على ترتيب أحكام المسلم على ولده ، لكن المستفاد من حديثي زرارة « 5 » عدم وجوب الصلاة على الطفل قبل ست سنين .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 37 من أبواب صلاة الجنازة ، الحديث 1 .
( 2 ) التوبة : 84 .
( 3 ) لاحظ ص 648 .
( 4 ) لاحظ ص 648 .
( 5 ) لاحظ ص 646 .