تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 693

مساهمون:

ص٦٩٣
إلّا أن يموت بعد الطواف ففيه إشكال يرجع فيه إلى الغير ( 1 ) .
شرح
ومنها : ما رواه ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السّلام في المحرم يموت ، قال : يغسّل ويكفّن ويغطّى وجهه ولا يحنّط ولا يمسّ شيئا من الطيب « 1 » . ومنها : ما رواه أبو مريم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : توفّى عبد الرحمن بن الحسن بن عليّ بالأبواء وهو محرم ومعه الحسن والحسين وعبد اللّه بن جعفر وعبد اللّه وعبيد اللّه ابنا العبّاس فكفّنوه وخمروا وجهه ورأسه ولم يحنطوه وقال : هكذا في كتاب عليّ عليه السّلام « 2 » . ومنها : ما رواه إسحاق بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة المحرمة تموت وهي طامث ، قال : لا تمسّ الطيب وإن كنّ معها نسوة حلال « 3 » . ( 1 ) قد ذكرنا في بحث الحجّ أنّ الطيب يحلّ بالحلق فراجع ما ذكرناه هناك .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 7 . ( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 8 . ( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 9 .