الاستعانة فيه بالصبّ في اليد ونحوه وكذا في سائر مقدّماته القريبة ( 1 ) .
شرح
ولاحظ ما رواه محمّد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا عليه السّلام : فرض اللّه عزّ وجلّ على الناس في الوضوء أن يبدأ المرأة بباطن ذراعيها والرجل بظاهر الذراع « 1 » .
( 1 ) لاحظ أحاديث حسن بن علي الوشّاء « 2 » والصدوق قال : كان أمير المؤمنين إذا توضّأ لم يدع أحدا يصبّ عليه الماء فقيل له يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبّون عليك الماء ؟ فقال : لا أحبّ أن أشرك في صلاتي أحدا وقال اللّه تبارك وتعالى :فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً« 3 » والسكوني عن أبي عبد اللّه عن آبائه عن عليّ عليهم السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : خصلتان لا أحبّ أن يشاركني فيهما أحد وضوئي فإنّه من صلاتي وصدقتي فإنّها من يدي إلى يد السائل فإنّها تقع في يد الرحمن « 4 » .
وحديث المفيد قال : دخل الرضا عليه السّلام يوما والمأمون يتوضّأ للصلاة ، والغلام يصبّ على يده الماء فقال : لا تشرك يا أمير المؤمنين بعبادة ربّك أحدا فصرف المأمون الغلام وتولّى تمام وضوئه بنفسه « 5 » .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 2 ) تقدّمت في ص 410 .
( 3 ) الوسائل ، الباب 47 من أبواب الوضوء ، الحديث 2 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 5 ) الوسائل ، الباب 47 من أبواب الوضوء ، الحديث 4 .