. . . . . . . . . .
شرح
وإن خرج منك على غير ذلك فليس عليك فيه وضوء « 1 » وابن يقطين قال :
سألت أبا الحسن عليه السّلام عن المذي أينقض الوضوء ؟ قال : إن كان من شهوة نقض « 2 » . وابن سنان يعني عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ثلاث يخرجن من الإحليل وهنّ المني وفيه الغسل والودي فمنه الوضوء لأنّه يخرج من دريرة البول قال : والمذي ليس فيه وضوء إنّما هو بمنزلة ما يخرج من الأنف « 3 » .
بتقريب أنّ الجمع بين النصوص يقتضي الالتزام بالاستحباب لكن الجمع بالنحو المذكور غير مقبول عندنا ، وبالنتيجة لا يمكن الجزم بالاستحباب والفتوى به . نعم ، مقتضى حديث محمّد بن إسماعيل « 4 » استحباب الوضوء للمذي فإنّ العرف يفهم من مجموع الحديث صدرا وذيلا استحباب الوضوء للمذي .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 10 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 11 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 14 .
( 4 ) تقدّم في ص 467 .