تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدلائل في شرح منتخب المسائل — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
هذا الحكم بين بقاء البول على المحلّ وبين ارتفاعه بالهواء ونحوه لعدم مستند لهذا التفصيل . قال في المستمسك في هذا المقام : وقد يستدلّ له بما في رواية الحسين المتقدّمة على ما رواها في المعتبر والذكرى بزيادة قوله الأوّل للإزالة والثاني للإنقاء ، فإنّه مع اليبس لا حاجة إلى غسلة الإزالة ولكنّه في غير محلّه لعدم ثبوت الزيادة المذكورة وعن المعالم لم أر لهذه الزيادة أثرا في كتب الحديث الموجودة الآن بعد التصفّح بقدر الوسع الخ « 1 » ، فلا يبقى وثوق بصدور هذا المضمون عن الإمام عليه السّلام ، هذا أوّلا . وثانيا أنّه يمكن أن يكون الأوّل مزيلا لمرتبة من النجاسة والثاني ينقي المحلّ ، والذي يؤيّد هذا المعنى أنّه جزم في الذكرى بلزوم التعدّد مع ما نقل عنه واستدلّ عليه بهذه الرواية مع الزيادة ، والحاصل أنّه لو فرض وجود هذه الزيادة لا يمكن رفع اليد عن لزوم التعدّد بأن يقال الأوّل للإزالة فلو زال بأيّ نحو كان يكفي غسله مرّة فإنّه يمكن أن يكون للإزالة بالماء خصوصية . إيقاظ : اعلم أنّ هذا الحكم وإن ورد في خصوص الثوب والبدن لكن العرف يفهم من هذه الأخبار عموم الحكم لكلّ شيء ينجس بالبول ولا يفهم مدخلية للثوب والبدن .
هامش
( 1 ) المستمسك ج 2 ص 12 .