[ في المياه ]
[ في كيفيّة التطهير بالماء ]
في كيفيّة التطهير بالماء اعلم أنّه يلزم تطهير المتنجّس بالبول بالماء القليل مرّتين ( 1 ) .
شرح
( 1 ) كما هو المشهور بل نسب إلى المعتبر نسبة ذلك إلى علمائنا وتدلّ على هذا الحكم روايات .
منها : ما رواه محمّد عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن البول يصيب الثوب ، فقال : اغسله مرّتين « 1 » .
ومنها : ما رواه ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البول يصيب الثوب ، قال : اغسله مرّتين « 2 » .
ومنها : ما رواه أبو إسحاق النحوي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن البول يصيب الجسد ، قال : صبّ عليه الماء مرّتين « 3 » .
ومنها : ما رواه الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن البول يصيب الجسد ، قال : صبّ عليه الماء مرّتين فإنّما هو ماء ، وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : اغسله مرّتين الحديث « 4 » . إلى غير ذلك من الروايات وبها ترفع اليد عن إطلاق مطهّرية الماء لو كان وعن إطلاق الغسل .
وأمّا ما في مرسلة الكليني أنّه يجزئ أن يغسل بمثله من الماء إذا كان على رأس الحشفة أو غيره « 5 » فضعيف بالإرسال . ولا يخفى أنّه لا فرق في
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 1 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر ، الحديث 2 .
( 3 ) نفس المصدر ، الحديث 3 .
( 4 ) نفس المصدر ، الحديث 4 .
( 5 ) نفس المصدر ، الحديث 5 .