. . . . . . . . . .
شرح
الثاني - العمومات
كقوله « المسلمون أو المؤمنون عند شروطهم » « 1 » فيشمل عموم الشرط لشرط عدم الخيار في ضمن البيع .وقد استشكل على الاستدلال بدليل الشرط في المقام من وجوه :
الأول : ان الشرط متعلق بالامر الاختياري ، ومن الظاهر أن جعل الخيار وعدمه من فعل الشارع ،
وأفاد سيدنا الأستاذ دام ظله بأن الايراد المذكور قوي لكن النص الخاص الوارد في باب المكاتبة يقتضي الصحة ، وهي صحيحة مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام سألته عن رجل كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة قد أدت بعض ما عليها ، فقال لها ابن العبد : هل لك أن أعينك في مكاتبتك حتى تؤدي ما عليك بشرط أن لا يكون لك الخيار على أبي إذا أنت ملكت نفسك ؟ قالت : نعم ، فأعطاها في مكاتبتها على أن لا يكون لها الخيار عليه بعد ذلك . قال : لا يكون لها الخيار ، المسلمون عند شروطهم « 2 » . والمستفاد من هذه الرواية سقوط الخيار باشتراط سقوطه . والحق في الجواب أن يقال : ان جعل أمر على عاتق أحد يتوقف أن يكون اختياريا ، وأما الشرط فلا يلزم أن يكون كذلك ، فان الشرط ربط أحد الامرين بالاخر ، فالاشكال ساقط من أصله . مضافا إلى النص الوارد في المكاتبة . وأيضا يستفاد من بعض النصوصهامش
( 1 ) المروية في الجزء ( 15 ) من الوسائل من أبواب المهور ، الحديث ( 4 ) بعنوان المؤمنون ، والباب ( 40 ) بعنوان فان المسلمين ، وفي الجزء ( 12 ) الباب ( 6 ) من أبواب الخيار ، الحديث 1 - 2 - 5 بعنوان فان المسلمين ، وفي الجزء ( 16 ) الباب ( 11 ) من أبواب مكاتبة الحديث ( 1 ) بعنوان المسلمون .
( 2 ) الوسائل ، الجزء ( 16 ) الباب ( 11 ) من أبواب المكاتبة ، الحديث ( 1 ) .