تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
. . . . . . . . . .
شرح
يؤخذ باطلاق الدليل ولا وجه لهذا الاشتراط .

( الثاني ) ما أفاده المحقق الكمپاني قدس سره

بأن موضوع الخيار هو البيع وهذا العنوان لا يصدق الاعلى من قام به البيع قياما صدوريا اما بالمباشرة أو بالتسبيب ولو بالتوكيل ، وأما مجرد الإجازة واظهار الرضا بالبيع الصادر من الفضولي فلا يحقق القيام بأحد الوجهين : واستشكل عليه سيدنا الأستاذ دام ظله بأن البيع أمر إنشائي يحتاج إلى أمرين : الأول اعتبار معناه في النفس ، الثاني ابرازه بمبرز خارجي . وهذا المعنى محقق في المقام ، فبالإجازة يبرز ما اعتبر في النفس وينتسب البيع إلى المجيز ، ويصدق البائع عليه . ويرد عليه أيضا مضافا إلى ما أفاده سيدنا الأستاذ أن القائل بعدم ثبوت الخيار لا بد أن يلتزم بعدم صحة الفضولي أيضا ، فان المجيز لم يصدر منه البيع حتى يصدق عليه البائع . وبعبارة واضحة : ان الجمع بين صحة الفضولي وعدم الخيار غير سديد ، فإنه اما يصدق عليه البائع واما لا يصدق ، فعلى الأول يثبت له الخيار أيضا ، وعلى الثاني لا يكون الفضولي صحيحا أيضا ، فالتفكيك بين المقامين لا وجه له . نعم قد تقدم منافي بحث الفضولي الاشكال في صحته ، لكن المحقق الأصبهاني قائل بالصحة .

الثالث - ما ذهب اليه الشيخ

بأن الخيار ثابت للمالكين مع حضور هما في مجلس الإجازة على القول بالنقل . ويرد عليه : أنه لا وجه لهذا التفصيل ، فان الميزان صدق الموضوع ، فلا بد من ملاحظة أنه متى يتحقق فيحكم فيه بثبوت الحكم . إذا عرفت ما تقدم فاعلم أن الحق في المقام هو القول الرابع ، بأن نقول :