تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
قوله : نعم في ثبوته للمالكين بعد الإجازة مع حضورهما في مجلس العقد وجه . . ( 1 )
شرح
عنوان البيع عليهما ، لان البيع عبارة عن النقل العرفي وهو موجود هنا . نعم ربما كان ظاهر الاخبار حصول الملك بالبيع ، وهذا المعنى منتف في الفضولي قبل الإجازة ، الا أن هذا أيضا لا يمنع ثبوت الخيار للفضوليين ، والا كان مقتضى ذلك عدم الخيار في الصرف والسلم قبل القبض ، مع أن هذا المعنى لا يصح على مذهب الشيخ القائل بتوقف الملك على انقضاء الخيار ، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظاهر ، بل الوجه في عدم ثبوته للفضوليين فحوى ما تقدم من عدم ثبوته للوكيلين الغير المستقلين . ويرد عليه : ان الاستدلال بدليل الفحوى يكون فيما إذا ثبت الحكم في الأصل ، وحيث إن عدم الخيار هناك لعدم صدق العنوان بخلاف المقام كما هو المفروض ، الحق في المقال أن يقال : انه لا يثبت الخيار للفضولي بلا فرق بين القول بالكشف والنقل ، والوجه فيه كما تقدم ان دليل الخيار يشمل ما كان مخاطبا لخطاب« أَوْفُوا »، وهذا مخصص لدليل وجوب الوفاء ، وبما ان الفضولي أجنبي فلا يشمله خطاب وجوب الوفاء فلا يكون له الخيار لعدم أمر المبيع بيده .

[ في ثبوت خيار المجلس للمالكين وعدمه ]

أقول : وقع الكلام بين الاعلام في ثبوت خيار المجلس للمالكين وعدمه ،

وفي المقام أقوال :

( الأول ) ما أفاده المحقق النائيني قدس سره

بأنه لا يبعد ثبوته لهما إذا كانا حاضرين في مجلس العقد لاحتمال اشتراط الخيار بالحضور في هذا المجلس ، فإنه بالإجازة ينتسب العقد اليهما ، والمفروض حضورهما في المجلس ، فيصدق عليهما البيعان غير المفترقين . ويرد عليه : ان الاحتمال المنافي للإطلاق لا يعتد به ، فلو صدق الموضوع