. . . . . . . . . .
شرح
على عدم جواز بيع الطعام قبل الكيل .
( ومنها ) ما يدل على الجواز مطلقا ، كالرواية السادسة من هذا الباب .
( ومنها ) ما يفصل فيه بين التولية فحكم بالجواز وبين غيرها فحكم بالمنع ، كالرواية الأولى من هذا الباب ، ومقتضى حمل المطلق على المقيد ما أفاده الشيخ قدس سره .
ثم إن هذا الحكم مختص بالمكيل والموزون ، وأما في غيرهما فالصحة على القاعدة . مضافا إلى أنه تستفاد الصحة من روايات الباب بالمفهوم في بعضها وبالمنطوق في بعضها الاخر .
ثم إن الظاهر من روايات الباب الحرمة الوضعية ، فإنها الظاهر من النهى في باب المعاملات . ثم إنه هل يختص هذا الحكم بالمبيع الشخصي أم يعم الكلي ؟ الظاهر هو الثاني لإطلاق روايات الباب .
ثم إنه لا يخفى أن الظاهر من النصوص الواردة في المقام أن المعتبر في البيع القبض فلو حصل القبض لا يعتبر الكيل أو الوزن ، كما أنه مجرد الكيل والوزن بلا قبض لا أثر لهما . وملخص الكلام أن الظاهر من النصوص أن الميزان بالقبض ، وانما عبر بالكيل والوزن لأنهما يتحقق بهما القبض خارجا .