تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
. . . . . . . . . .
شرح
للصيغة فقط ، ومن ضوء هذا البيان اتضح لك حكم باقي الاقسام المذكورة . ملخصه ان الموانع المتصورة لثبوت الخيار للموكل لا ترجع إلى محصل فالخيار له فيما يكونان حاضرين في مجلس العقد ثابت لتحقق الموضوع كما ذكره .

ثم إن الشيخ قدس سره ذكر وجهين لثبوت الخيار للموكل :

أحدهما أن الخيار للإرفاق فيقتضي ثبوته له .

وفيه ان الخيار لو ثبت في مورد يكون للإرفاق لا أن الارفاق في كل مورد تحقق يتحقق الخيار .

ثانيهما ان ثبوت الخيار للوكيل يستلزم ثبوته للموكل .

وفيه ان ثبوت الخيار للوكيل ليس بملاك الوكالة حتى تم هذا البيان بل لصدق الموضوع فلا بد من ملاحظة هذه الجهة .

( فروع )

( الفرع الأول ) انه هل يشترط حضور الموكل الثابت له الخيار في المجلس أم لا ؟ فيه أقوال :

( الأول ) ما يستفاد من كلام الشيخ بأن الحضور في المجلس شرط لثبوت الخيار .

ويرد عليه : ان الموضوع لخيار المجلس عنوان البيع ، فكلما يصدق هذا الموضوع يترتب عليه حكمه سواء كان ذو الخيار حاضرا في مجلس العقد أم لا . وأفاد سيدنا الأستاذ أن مجرد الحضور في المجلس لا يفيد في المقام ، فلو حضر المالكان في مجلس العقد لغرض آخر وكانا غافلين من كون المجلس مجلس العقد لا يثبت لهما الخيار ، لأنه يشترط في ثبوت الخيار اجتماعهما في المجلس