دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 43
. . . . . . . . . . للصيغة فقط ، ومن ضوء هذا البيان اتضح لك حكم باقي الاقسام المذكورة . ملخصه ان الموانع المتصورة لثبوت الخيار للموكل لا ترجع إلى محصل فالخيار له فيما يكونان حاضرين في مجلس العقد ثابت لتحقق الموضوع كما ذكره . ثم إن الشيخ قدس سره ذكر وجهين لثبوت الخيار للموكل : أحدهما أن الخيار للإرفاق فيقتضي ثبوته له . وفيه ان الخيار لو ثبت في مورد يكون للإرفاق لا أن الارفاق في كل مورد تحقق يتحقق الخيار . ثانيهما ان ثبوت الخيار للوكيل يستلزم ثبوته للموكل . وفيه ان ثبوت الخيار للوكيل ليس بملاك الوكالة حتى تم هذا البيان بل لصدق الموضوع فلا بد من ملاحظة هذه الجهة . ( فروع ) ( الفرع الأول ) انه هل يشترط حضور الموكل الثابت له الخيار في المجلس أم لا ؟ فيه أقوال : ( الأول ) ما يستفاد من كلام الشيخ بأن الحضور في المجلس شرط لثبوت الخيار . ويرد عليه : ان الموضوع لخيار المجلس عنوان البيع ، فكلما يصدق هذا الموضوع يترتب عليه حكمه سواء كان ذو الخيار حاضرا في مجلس العقد أم لا . وأفاد سيدنا الأستاذ أن مجرد الحضور في المجلس لا يفيد في المقام ، فلو حضر المالكان في مجلس العقد لغرض آخر وكانا غافلين من كون المجلس مجلس العقد لا يثبت لهما الخيار ، لأنه يشترط في ثبوت الخيار اجتماعهما في المجلس