تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
. . . . . . . . . .
شرح
وهذه المسألة يبحث عنها في المقام استدراكا . الجهة الثانية - أن العيب الحادث بعد العقد وقبل القبض هل يسقط الخيار الحادث بالعيب القديم أم لا . وهذه المسألة هي التي عقدت المسألة لأجلها

فما يمكن أن يستدل به على كونه موجبا للخيار أمور :

الأول : الاجماع .

وفيه ما تقدم منا مرارا .

الثاني : النصوص الواردة في المقام :

( منها ) صحيحة بريد بن معاوية

عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشترى من رجل عشرة آلاف طن قصب في أنبار بعضه على بعض من أجمة واحدة والأنبار فيه ثلاثون ألف طن ، فقال البائع قد بعتك من هذا القصب عشرة آلاف طن فقال المشتري قد قبلت واشتريت ورضيت ، فأعطاه من ثمنه ألف درهم ووكل المشتري من يقبضه ، فأصبحوا وقد وقع النار في القصب فاحترق منه عشرون ألف طن وبقي عشرة آلاف طن . فقال : العشرة آلاف طن التي بقيت هي للمشتري والعشرون التي احترقت من مال البائع « 1 » .

( ومنها ) ما رواه عقبة بن خالد

عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل اشتري متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه قال آتيك غدا إن شاء اللّه ، فسرق المتاع من مال من يكون ؟ قال : من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته ، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله اليه « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب 19 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 1 . ( 2 ) الوسائل ، الجزء 12 الباب ( 10 ) من أبواب الخيار ، الحديث 1 .