دراساتنا من الفقه الجعفري تقريراً البحث السيد تقى الطباطبائي القمي — صفحة 163
. . . . . . . . . . الجعل . وثانيا ان هذا الحكم يمكن أن يكون من أحكام الخيار الفعلي لا الأعم منه والانشائي ، فمع فرض انفصال الخيار لا يتحقق . ثم إن الشيخ قال : ثم إن قلنا بأن تلف الثمن من المشتري انفسخ البيع ، وان قلنا بأنه من البائع فالظاهر بقاء الخيار ، فيرد البدل ويرتجع المبيع . والحق التفصيل بأن نقول : ان شرط الخيار لو كان رد شخص الثمن فلا مجال لبقاء الخيار ، وان كان أعم منه ومن بدله فالحق ما أفاده الشيخ . ( الأمر السابع ) أنه هل يكفي الرد إلى وكيل المشتري أو وليه الخاص كالأب أو العام كالحاكم أو العدول عند عدمه أم لا . الحق أن يقال : انه لا بد أن يلاحظ سعة الشرط وضيقه ، فلو كان الخيار مشروطا برد الثمن إلى خصوص المشتري لا يثبت الخيار بالرد إلى غيره ، إذ المعاملة لا تتحقق ، كما أنه لو علق الخيار بالرد إلى أعم منه ومن وكيله أو وليه يثبت بالرد إلى وكيله ، والوجه فيه ظاهر . وانما الكلام فيما لو علق الخيار على الرد اليه من باب الموردية لا من باب القيدية فهل يجوز الرد إلى غيره أم لا ؟ ربما يقال بأنه فرق بين التصريح بالعموم وبين عدم التصريح ، فمع التصريح بالعموم يجوز الرد إلى وكيله ومع عدم التصريح لا يجوز ، ولو كان ذكر المشتري من باب الموردية إذ الشرط للخيار الرد إلى المشتري ، ودليل الوكالة أو الولاية لا يقتضي أن يكون الرد إلى الوكيل ردا إلى المشتري ، وعليه لو مات البائع يجوز لوارثه أن يرد الثمن إلى المشتري ، وأما لو مات المشتري فلا يجوز للبائع أن يرد إلى وارثه . ويمكن الذب عن هذا الاشكال بأن ذكر المشتري ان كان من باب أنه مورد لا من باب أنه مالك ، لا فرق بينه وبين وكيله . وبعبارة أخرى : فرق بين كون