الشرح أجاب عن حجة المختلف « بوجوب الدية ( 1 ) من حيث إنه فوّت العوض ( 2 ) مع مباشرة إتلاف العوض ( 3 ) فيضمن البدل » بأنه لو مات فجأة ( 4 ) أو لم يمتنع من القصاص ولم يهرب حتى مات لم يتحقق منه تفويت . قال : اللهم إلا أن تخصص الدعوى بالهارب فيموت . وبه نطقت الرواية ، وأكثر كلام الأصحاب ، وهذا مخالف لما أطلقه هنا كما لا يخفى .
شرح
( 1 ) كلام المختلف .
( 2 ) أي فوّت الجاني العوض ، والمراد به القصاص .
( 3 ) أي مباشرة إتلاف الجاني المعوّض وهو المقتول فلا بد أن يضمن البدل وهو الدية ، لأنه بدل القصاص .
( 4 ) جواب المصنف في الشرح عن حجة المختلف .