تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وفيه مع تسليمه أن في صحيحة محمد بن مسلم ( 1 ) « من شهر السلاح » ، و « من » عامة حقيقة للذكور والإناث ، والشيخان ( 2 ) حيث شرطا كونه من أهل الريبة وعموم النص يدفعه ، وأخذ « تجديد السلاح » تبع ( 3 ) فيه الخبر ( 4 ) ، وإلا فالأجود عدم اعتباره . فلو اقتصر على الحجر والعصا والأخذ بالقوة فهو محارب ، لعموم الآية ، وشمل إطلاقه ( 5 ) كغيره الصغير والكبير ، لعموم الأدلة . ويشكل في الصغير فإن الحد مشروط بالتكليف خصوصا القتل ، وشرط ابن الجنيد فيه البلوغ ورجحه المصنف في الشرح ، وهو حسن . ( لا الطليع ) ( 6 ) للمحارب وهو الذي يرقب له من يمر بالطريق فيعلمه به ، أو يرقب له من يخاف عليه منه فيحذره منه ( والردء ) ( 7 ) بكسر الراء فسكون الدال فالهمز وهو المعين له في ما يحتاج إليه من غير أن يباشر متعلّق المحاربة فيما فيه أذى الناس ، وإلا كان محاربا . ( ولا يشترط ) في تحقق المحاربة ( أخذ النصاب ) ( 8 ) ، ولا الحرز ( 9 ) ، ولا أخذ شيء ، للعموم .

[ في ما تثبت به المحاربة ]

( وتثبت ) المحاربة ( بشهادة ذكرين عدلين ( 10 ) ، وبالإقرار ) بها ( ولو )
شرح
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب حد المحارب حديث 1 . ( 2 ) أي وخالف الشيخان ومقصوده الشيخ والقاضي كما صرح بذلك في المسالك . ( 3 ) أي تبع المصنف في هذا القيد . ( 4 ) وهو صحيح محمد بن مسلم المتقدم . ( 5 ) أي إطلاق تعريف المصنف للمحارب كتعريف غيره للكبير والصغير . ( 6 ) وهو المراقب للمحارب ليخبره بمن يمرّ على الطريق ، أو يترقب له ممن يخاف المحارب منه ، فلا يصدق عليه عنوان المحارب فلا يشمله حكمه . ( 7 ) وهو المعين للمحارب فيما يحتاج إليه من غير أن يباشر معه ما يحقق عنوان المحاربة عليه كأن يعينه على ضبط الأموال عند سلبها أو إمداده بالطعام وتسليته ونحو ذلك . ( 8 ) لأن المحارب صادق على من جرّد السلاح لإخافة الناس . ( 9 ) أي هتك الحرز . ( 10 ) بلا خلاف ولا إشكال لعموم ما دل على اعتبار البينة العادلة .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 390 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي