وهو مذهب الشيخ فألحق العمة بالعمّ ( 1 ) .
وكذا الخلاف في تغيّره ( 2 ) بمجامعة الخال .
فقيل : يتغير فيكون المال بين العمّ والخال ، لأنه ( 3 ) أقرب من ابن العمّ ، ولا مانع له ( 4 ) من الإرث بنصّ ولا إجماع ، فيسقط ابن العمّ رأسا ، ويبقى في الطبقة عمّ وخال ، فيشتركان . لانتفاء مانع العم حينئذ ( 5 ) ، ذهب إلى ذلك عماد الدين بن حمزة ، ورجّحه المصنف في الدروس ، وقبله المحقق في الشرائع .
وقال قطب الدين الراوندي ومعين الدين المصري : المال للخال وابن العم ، لأن الخال لا يمنع العمّ فلأن لا يمنع ابن العم الذي هو أقرب ( 6 ) أولى .
وقال المحقق الفاضل سديد الدين محمود الحمصي : المال للخال ، لأن العمّ محجوب بابن العم ، وابن العم محجوب بالخال .
ولكل واحد من هذه الأقوال وجه وجيه ( 7 ) ، وإن كان أقواها الأول وقوفا فيما خالف الأصل ( 8 ) على موضع النص والوفاق ، فيبقى عموم آية أولي
شرح
( 1 ) وكذا بنت العم بابنه .
( 2 ) تغير الحكم بتقديم ابن العم .
( 3 ) أي الخال ففي خبر سلمة بن محرز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال : في ابن عم وخالة ، المال للخالة ، وفي ابن عم وخال ، قال : المال للخال ) 1 .
( 4 ) للخال .
( 5 ) حين سقوط ابن العم بالخال ويكون المال أثلاثا ثلثاه للعم وثلث للخال .
( 6 ) أي أقرب من العم .
( 7 ) وهناك قول رابع ذكره في المسالك ولم ينسبه لقائله وهو « حرمان العم والخال والمال كله لابن العم ، فالخال مساو للعم في الرتبة ، وابن العم يمنع العم ومانع أحد المتساويين مانع للآخر وإلا لما كانا متساويين » .
( 8 ) من تقديم القريب على البعيد .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ميراث الأعمام والأخوال حديث 4 .