تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
كذلك ( 1 ) ( سرا ) ( 2 ) من غير شعور المالك به مع كون المال المسروق ( من غير مال ولده ) ( 3 )
شرح
- المشهور للأخبار منها : النبوي ( لا قطع إلا في ربع دينار ) 1 . وصحيح محمد بن مسلم ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : في كم يقطع السارق ؟ قال : في ربع دينار ، قلت له : في درهمين ؟ قال : في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ . قلت له : أرأيت من سرق أقلّ من ربع دينار هل يقع عليه حين سرق اسم السارق ، وهل هو عند اللّه سارق ؟ قال : كل من سرق من مسلم شيئا قد حواه وأحرزه فهو يقع عليه اسم السارق وهو عند اللّه سارق ، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أو أكثر ، ولو قطعت أيدي السرّاق فيما أقل هو من ربع دينار لألغيت عامة الناس مقطعين ) 2 . وذهب الصدوق إلى أن القطع بخمس الدينار فصاعدا لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( أدنى ما يقطع فيه السارق خمس الدينار ) 3 ومثله صحيح الحلبي 4 . وذهب ابن أبي عقيل إلى اعتبار الدينار لصحيح الثمالي ( سأل أبا جعفر عليه السّلام في كم يقطع السارق فجمع كفيه وقال : في عددها من الدراهم ) 5 وحمل ما قابل المشهور على التقية . ( 1 ) من الذهب الخالص . ( 2 ) فلو هتك الحرز قهرا ظاهرا فهو غاصب وليس بسارق . ( 3 ) فلو سرق الوالد مال ولده فلا قطع بلا خلاف للخبر ( أنت ومالك لأبيك ) « 6 » ولفحوى ما دل على عدم قتل الأب بالولد وعدم جلده لو قذفه كما في صحيح محمد بن مسلم ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قذف ابنه بالزنا قال : لو قتله ما قتل به وإن قذفه لم يجلد له ) 7 . وألحق أبو الصلاح الأم بالأب ونفى عنه العلامة في المختلف البأس ، لأنها أحد الأبوين ولاشتراكها في وجوب التعظيم بل هي أولى بالبر والاعظام ، وألحق بعض العامة كل من -
هامش
( 1 ) سنن البيهقي ج 8 ص 254 . ( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد السرقة حديث 1 . ( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد السرقة حديث 3 و 12 . ( 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب حد السرقة حديث 9 . ( 6 ) الوسائل الباب - 78 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة حديث 1 . ( 7 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب حد القذف حديث 1 .