تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
فنحّى بوله عند خروجه عن مباله فهو ذكر ، وإن كان لا ينحي بوله عن مباله فهو أنثى » ( 1 ) وعمل بها ابن الجنيد والأول مع شهرته أصح سندا وأوضحه . ( ومن له رأسان وبدنان على حقو ) ( 2 ) بفتح الحاء فسكون القاف : معقد الإزار عند الخصر ( واحد ) ، سواء كان ما تحت الحقو ذكرا أم غيره ، لأنّ الكلام هنا في اتحاد ما فوق الحقو وتعدده ، ليترتب عليه الإرث . وحكمه : أن ، ( يورّث بحسب الانتباه فإذا ) كانا نائمين و ( نبّه أحدهما فانتبه الآخر فواحد . وإلّا ) ينتبه الآخر ( فاثنان ) كما قضى به علي عليه السّلام ( 3 ) وعلى التقديرين ( 4 ) يرثان إرث ذي الفرج الموجود فيحكم بكونهما أنثى واحدة ( 5 ) ، أو أنثيين ( 6 ) ، أو ذكرا واحدا ( 7 ) ، . . .
شرح
- عنهم عليهم السّلام وفي الجواهر أنّها عنهما عليهما السّلام ، مع أن اعتبار القرعة متعين لصحة روايتها وأكثر عددا ، وهذه ضعيفة بالقطع أو الإرسال . ( 1 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 5 . ( 2 ) ففي الجواهر : « عن أبي جميلة أنه رأى بفارس امرأة لها رأسان وصدران في حقو واحد ، متزوجة تغار هذه على هذه وهذه على هذه ، وعن غيره أنه رأى رجلا كذلك وكانا حائكين يعملان جميعا على حقو واحد » . ( 3 ) في خبر حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( ولد على عهد أمير المؤمنين عليه السّلام مولود له رأسان وصدران على حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين عليه السّلام يورّث ميراث اثنين أو واحدا ؟ فقال : يترك حتى ينام ثم يصاح به فإن انتبها جميعا كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائما فإنما يورّث ميراث اثنين ) 1 . وفي السند علي بن أحمد بن أشيم ومحمد بن القاسم الجوهري وهما مجهولان إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب كما في المسالك وكشف اللثام والجواهر . ( 4 ) من انتباه الآخر وعدمه . ( 5 ) إذا انتبها معا وللحقو فرج . ( 6 ) إذا انتبه أحدهما دون الآخر وللحقو فرج . ( 7 ) إذا انتبها معا وللحقو إحليل .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ميراث الخنثى حديث 1 .