تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
سواء طالبه ( 1 ) أم لم يطالب ، مع احتمال توقفه ( 2 ) على مطالبته ( 3 ) أيضا ( 4 ) ولا يشكل بأن استحقاق المطالبة يتوقف على ثبوت الحق ( 5 ) ، فلو توقف ثبوته ( 6 ) عليه ( 7 ) لدار ، لمنع ( 8 ) توقفه ( 9 ) على ثبوت الحق ( 10 ) ، بل على إمكان ثبوته ( 11 ) . وهو هنا كذلك ( 12 ) . وتظهر الفائدة ( 13 ) في عدم ثبوته ( 14 ) دينا في ذمته ( 15 ) قبل ذلك ( 16 ) ، فلا يقسط عليه ( 17 ) ماله ( 18 ) لو أفلس ( 19 ) ، ولا يجب ( 20 ) الإيصاء به ( 21 ) ولا يعد ( 22 )
شرح
( 1 ) أي طالب المالك الملتقط . ( 2 ) أي توقف الضمان . ( 3 ) أي مطالبة المالك . ( 4 ) كما يتوقف الضمان على ظهور المالك فهو متوقف على المطالبة . ( 5 ) مراده من استحقاق المطالبة نفس المطالبة ، ومراده من ثبوت الحق نفس الضمان الموجب لاستحقاق المالك للمطالبة ، فلو صرح بهما تصويرا للدور مع التصريح بأن الدور مندفع بتوسط إمكان المطالبة في إحدى المقدمتين دون الأخرى لكان أولى حذرا من التعقيد . ( 6 ) أي ثبوت الحق من الضمان ومن استحقاق المالك للمطالبة . ( 7 ) على استحقاق المطالبة الواردة في كلام الشارح ، وقد عرفت أن المراد منه نفس المطالبة . ( 8 ) تعليل لعدم الإشكال وهو دفع للدور . ( 9 ) أي توقف المطالبة المعبّر عنها باستحقاق المطالبة في كلامه . ( 10 ) أي على الاستحقاق كما عرفت . ( 11 ) أي إمكان ثبوت الحق ، والمراد به إمكان استحقاق المطالبة . ( 12 ) أي أن المطالبة هنا متوقفة على إمكان استحقاق المطالبة ، والذي توقف عليها نفس الاستحقاق فلا دور . ( 13 ) أي الفائدة بين القول بكون الضمان عند الظهور والقول بكون الضمان عند المطالبة . ( 14 ) أي عدم ثبوت المال الملقوط . ( 15 ) أي ذمة الملتقط . ( 16 ) أي قبل الظهور على القول الأول ، وقبل المطالبة على القول الثاني . ( 17 ) على المالك . ( 18 ) أي مال الملتقط . ( 19 ) أي الملتقط . ( 20 ) على الملتقط . ( 21 ) بالمال الملتقط . ( 22 ) أي الملتقط .