سواء طالبه ( 1 ) أم لم يطالب ، مع احتمال توقفه ( 2 ) على مطالبته ( 3 ) أيضا ( 4 ) ولا يشكل بأن استحقاق المطالبة يتوقف على ثبوت الحق ( 5 ) ، فلو توقف ثبوته ( 6 ) عليه ( 7 ) لدار ، لمنع ( 8 ) توقفه ( 9 ) على ثبوت الحق ( 10 ) ، بل على إمكان ثبوته ( 11 ) .
وهو هنا كذلك ( 12 ) .
وتظهر الفائدة ( 13 ) في عدم ثبوته ( 14 ) دينا في ذمته ( 15 ) قبل ذلك ( 16 ) ، فلا يقسط عليه ( 17 ) ماله ( 18 ) لو أفلس ( 19 ) ، ولا يجب ( 20 ) الإيصاء به ( 21 ) ولا يعد ( 22 )
شرح
( 1 ) أي طالب المالك الملتقط .
( 2 ) أي توقف الضمان .
( 3 ) أي مطالبة المالك .
( 4 ) كما يتوقف الضمان على ظهور المالك فهو متوقف على المطالبة .
( 5 ) مراده من استحقاق المطالبة نفس المطالبة ، ومراده من ثبوت الحق نفس الضمان الموجب لاستحقاق المالك للمطالبة ، فلو صرح بهما تصويرا للدور مع التصريح بأن الدور مندفع بتوسط إمكان المطالبة في إحدى المقدمتين دون الأخرى لكان أولى حذرا من التعقيد .
( 6 ) أي ثبوت الحق من الضمان ومن استحقاق المالك للمطالبة .
( 7 ) على استحقاق المطالبة الواردة في كلام الشارح ، وقد عرفت أن المراد منه نفس المطالبة .
( 8 ) تعليل لعدم الإشكال وهو دفع للدور .
( 9 ) أي توقف المطالبة المعبّر عنها باستحقاق المطالبة في كلامه .
( 10 ) أي على الاستحقاق كما عرفت .
( 11 ) أي إمكان ثبوت الحق ، والمراد به إمكان استحقاق المطالبة .
( 12 ) أي أن المطالبة هنا متوقفة على إمكان استحقاق المطالبة ، والذي توقف عليها نفس الاستحقاق فلا دور .
( 13 ) أي الفائدة بين القول بكون الضمان عند الظهور والقول بكون الضمان عند المطالبة .
( 14 ) أي عدم ثبوت المال الملقوط .
( 15 ) أي ذمة الملتقط .
( 16 ) أي قبل الظهور على القول الأول ، وقبل المطالبة على القول الثاني .
( 17 ) على المالك .
( 18 ) أي مال الملتقط .
( 19 ) أي الملتقط .
( 20 ) على الملتقط .
( 21 ) بالمال الملتقط .
( 22 ) أي الملتقط .