التعريف في بلد الالتقاط ( 1 ) أو إكماله ( 2 ) فإن أمكنه الاستنابة فهي ( 3 ) أولى ( 4 ) ، وإلا ( 5 ) عرفه في بلده ( 6 ) بحيث يشتهر خبره ، ثم يكمله ( 7 ) في غيره ( 8 ) ، ولو أخره ( 9 ) عن وقت الالتقاط اختيارا أثم ( 10 ) واعتبر الحول من حين الشروع ( 11 ) ، ويترتب عليه ( 12 ) أحكامه ( 13 ) مطلقا ( 14 ) على الأقوى ( 15 ) ويجوز التعريف ( بنفسه ( 16 ) ، وبغيره ) ، لحصول الغرض بهما ، لكن يشترط في النائب العدالة أو
شرح
( 1 ) إذا كان بلد الغربة بالنسبة للملتقط .
( 2 ) عطف على قوله ( التعريف ) والمعنى لو أراد السفر قبل إكمال التعريف .
( 3 ) أي الاستنابة .
( 4 ) بل متعينة لما عرفته من لابدية التعريف تمام الحول في موضع الالتقاط .
( 5 ) أي وإن لم يمكنه الاستنابة .
( 6 ) أي بلد الالتقاط الذي هو بلد الغربة .
( 7 ) أي يكمل التعريف .
( 8 ) أي غير بلد الالتقاط .
( 9 ) أي أخّر التعريف .
( 10 ) لوجوب المبادرة إلى التعريف عقيب الالتقاط ، وقد تقدم الكلام فيه .
( 11 ) أي الشروع في التعريف .
( 12 ) على التعريف .
( 13 ) من صحة تملك اللقطة بعد تعريفها سنة أو حفظها أمانة أو التصدق بها .
( 14 ) سواء اتصل التعريف بالالتقاط أم لا .
( 15 ) وعلّله الشارح في المسالك : ( لتعليق الحكم بالتمليك في النصوص على التعريف حولا ، الصادق بالواقع بعد الالتقاط على الفور بعده ، وقيل : لا يصح تملكها إلا مع المبادرة إلى التعريف في الحول الأول لقوله عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم : فإن ابتليت بها فعرّفها سنة ، فإن جاء طالبها وإلا فاجعلها في عرض مالك ، والفاء تدل على التعقيب بغير مهلة ، فيكون جعلها - أي اللقطة - في جملة ماله موقوفا على التعريف الواقع بعد ابتلائه بها بغير فصل ) انتهى موضع الحاجة من كلامه .
والأقوى الثاني لأن التملك على خلاف الأصل فإذا فرض كون الثابت من التملك هو حال الفورية يبقى غيره على مقتضى أصالة عدم التملك .
( 16 ) أي بنفس الملتقط ، هذا واعلم أن الغرض من التعريف الواجب هو إظهار اللقطة وإشاعة خبرها ليظهر مالكها فلا يتعلق غرض الشارع فيه بمباشر معين فيجوز أن يتولى الملتقط -