( كتاب الدّين وهو قسمان ( 1 ) : )
[ القسم الأول القرض ]
( الأول - القرض ( 2 ) ) بفتح القاف وكسرها ، وفضله عظيم ( 3 )
[ في ثواب القرض ]
( والدرهم منه )
شرح
( 1 ) دين الحر ودين العبد .
( 2 ) قال في مصباح المنير : ( القرض - بفتح القاف - ما تعطيه غيرك من المال لتقضاه ، والجمع قروض مثل فلس وفلوس ، وهو اسم من أقرضته المال إقراضا ) ، وفي الجواهر وغيره أنه بالكسر أيضا .
( 3 ) قد تظافرت النصوص عليه ، بل في الجواهر : ( بل تواترت بتأكيده في المؤمن ) منها : خبر جابر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : من أقرض مؤمنا قرضا ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتى يؤديه ) « 1 » ، وخبر الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه اللّه إلا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتّى يرجع إليه ) 2 ، وخبر القماط عن شيخ كان عندنا ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لأن أقرض قرضا أحب إليّ من أنّ أتصدق بمثله ، وكان يقول : من أقرض قرضا وضرب له أجلا فلم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثواب في كل يوم يتأخر من ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كل يوم ) 3 ، وخبر هيثم الصيرفي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( القرض الواحد بثمانية عشر ، وإن مات حسبتها من الزكاة ) « 4 » ، وخبر أبي الفتوح في تفسيره عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أنه قال : ( رأيت مكتوبا على باب الجنة : الصدقة بعشرة والقرض بثمانية عشر ، فقلت : يا
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الدين والقرض حديث 3 و 2 و 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب الدين حديث 4 .