تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الأمرين ( 1 ) باليمين ( 2 ) مسلم ( 3 ) ، لكن يبقى النزاع في الزائد ( 4 ) على تقديره لا يندفع ( 5 ) إلا بحلف الراكب على نفي الإجارة ، أو نكوله ( 6 ) فيحلف المالك عليها ( 7 ) ، ويأخذ الزيادة . فالأقوى حينئذ أنهما يتحالفان لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه فيحلف المالك على نفي الإعارة ، والراكب على نفي الإجارة ويثبت أقل الأمرين ( 8 ) ، لانتفاء الزائد من المسمى ( 9 ) بيمين المستعير ، والزائد عن أجرة المثل ( 10 ) باعتراف المالك ( 11 ) . وهذا هو الذي اختاره المصنف في بعض تحقيقاته . هذا إذا وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة لها أجرة عادة ، أو ما يدعي ( 11 )
شرح
( 1 ) من أجرة المثل وأجرة المسمى ، على تقدير كون أجرة المثل أقل . ( 2 ) أي باليمين من قبل المالك . ( 3 ) وفيه : إن الأقل وهو أجرة المثل في المثال المفروض قد ثبتت لاعتراف الراكب باستيفاء منافع ملك الغير ، ولم تثبت ليمين المالك ، لأن يمينه على نفي الإعارة . ( 4 ) وهو الزائد من أجرة المسمى عن أجرة المثل . ( 5 ) أي لا ينتفي . ( 6 ) أي نكول الراكب عن اليمين مع حلف المالك اليمين المردودة عليه فيثبت الزائد ، غير أنه قد ثبت بيمينين من قبل المالك ، يمين المنكر حال كونه نافيا للعارية ، ويمين المدعي المردودة ، حال كونه قد ادعى الأجرة ، هذا مع أن المشهور قد اكتفى بيمين واحدة من المالك وأنها يمين المنكر في مقام نفي الزائد ولم يتعرضوا لمقام إثباته . ( 7 ) على الإجارة . ( 8 ) من أجرة المثل ومن أجرة المسمى ، فلو كانت أجرة المثل هي الأقل فهي ثابتة لاعتراف الراكب بالاستيفاء كما تقدم ، ولو كانت أجرة المسمى هي الأقل فهي ثابتة لاعتراف المالك بعدم استحقاق سواها . ( 9 ) إذا كانت أجرة المثل أقل . ( 10 ) إذا كانت أجرة المسمى أقل . ( 11 ) وهو اعترافه بعدم استحقاقه سوى المسمى . ( 12 ) أي المالك ، والمعنى ما تقدم يجري فيما لو وقع الاختلاف بعد انقضاء مدة يدعي المالك كونها مدة الإجارة ، أو وقع الاختلاف بعد مضي مدة لها أجرة عادة .