وفسر تحليل الحرام بالصلح على استرقاق حر ، أو استباحة بضع لا سبب لاستباحته غيره ، أو ليشرب الخمر ونحوه ( 1 ) .
وتحريم الحلال بأن لا يطأ أحدهما حليلته ، أو لا ينتفع بماله ونحوه ( 2 ) ، والصلح على مثل هذه باطل ظاهرا وباطنا .
وفسر ( 3 ) بصلح المنكر على بعض المدعي ، أو منفعته ( 4 ) ، أو بدله مع كون أحدهما عالما ببطلان الدعوى ، لكنه هنا ( 4 ) صحيح ظاهرا ( 6 ) وإن فسد باطنا ، وهو ( 7 ) صالح للأمرين معا ( 8 ) ، لأنه ( 9 ) محلل للحرام بالنسبة إلى الكاذب ( 10 ) ، ومحرّم للحلال بالنسبة إلى المحق ( 11 ) .
وحيث كان عقدا جائزا ( 12 ) في الجملة ( 13 ) ( فيلزم ( 14 ) بالإيجاب والقبول )
شرح
حراما أو حرّم حلالا ) « 1 » .
( 1 ) فيكون الصلح قد أحلّ هذه المحرمات .
( 2 ) فيكون الصلح قد حرّم هذه المحلّلات .
( 3 ) أي تحريم الحلال .
( 4 ) أي منفعة المدعى به .
( 5 ) في التفسير الثاني لتحريم الحلال .
( 6 ) لاشتباه المحق من الباطل .
( 7 ) أي الصلح على التفسير الثاني لتحريم الحلال .
( 8 ) من تحليل الحرام وتحريم الحلال .
( 9 ) أي الصلح .
( 10 ) لأن مال الغير المعلوم كذلك محرم عليه ، وبالصلح يحلّ له ظاهرا .
( 11 ) لأن متعلق الصلح مال للمحق وهو حلال له ، وبالصلح يحرم عليه ظاهرا .
( 12 ) أي مشروعا .
( 13 ) أي لا في جميع الموارد ، فهو غير جائز عند تحليل الحرام وتحريم الحلال .
( 14 ) لعموم الأمر بالوفاء بالعقود ، هذا واعلم أنه عقد مستقل وأدعي عليه الإجماع كما عن التذكرة والسرائر ، وعن الشيخ في المبسوط أنه فرع على عقود خمسة ، وهو مذهب
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب أحكام الصلح حديث 2 .