ونماؤه له على التقديرين ( 1 ) .
بخلاف غير الجنسي ( 2 ) وحينئذ ( 3 ) فإذا فسخ ( 4 ) رجع الحق إلى الذمة ، فيتعين حينئذ ( 5 ) كونه ( 6 ) عوضا صحيحا ، لكن يجب قبض البدل ( 7 ) في مجلس الرد ، بناء على أن الفسخ رفع العوض ، فإذا لم يقدح في الصحة سابقا يتعين القبض حينئذ ليتحقق التقابض .
ويحتمل قويا سقوط اعتباره أيضا ، لصدق التقابض في العوضين الذي هو شرط الصحة ، وللحكم بصحة الصرف بالقبض السابق فيستصحب إلى أن يثبت خلافه ، وما وقع ( 8 ) غير كاف في الحكم بوجوب التقابض ( 9 ) ، لأنه حكم طارئ بعد ثبوت البيع .
( وفي غيره ) أي غير الصرف له الإبدال ، ( وإن تفرقا ) ، لانتفاء المانع منه ( 10 ) مع وجود المقتضي له ( 11 ) ، وهو العيب في عين لم يتعين عوضا .
شرح
( 1 ) تقدير الرضا به ، وتقدير الرد لأن نماء المقبوض المعيب للقابض .
( 2 ) فلا يستقر ملكه عليه على تقدير الرضا ، ولا يكون نماؤه له على التقديرين لعدم وقوع العقد عليه أصلا .
( 3 ) أي حين الإبدال مع كون العيب جنسيا .
( 4 ) أي فسخ في العوض المعيب لا فسخ أصل البيع .
( 5 ) أي حين الفسخ .
( 6 ) كون المقبوض أولا .
( 7 ) قال الشارح في المسالك : ( ولكن هل يجب قبض البدل في مجلس الرد بناء على أن الفسخ رفع العوض وصيّر عوض الصرف غير مقبوض ، فإذا لم يقدح في صحة السابقة يتعين القبض حينئذ لتحقق التقابض ، أو يسقط اعتباره من حيث صدق التقابض في العوضين الذي هو شرط الصحة ، والأصل براءة الذمة من وجوب قبض آخر ، ولأن الصرف قد حكم بصحته بالقبض السابق فيستصحب إلى أن يثبت المزيل ، وجهان أجودهما الثاني ) .
( 8 ) أي ما وقع ثانيا من الرد .
( 9 ) في مجلس الرد .
( 10 ) من الإبدال بعد جواز القبض فيه بعد مجلس العقد .
( 11 ) للإبدال .