تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
ابتداء ( 1 ) أم لا على الأشهر ، ( إلا مع خوف ضرر غير مستحق ) على الشاهد ( 2 ) ، أو بعض المؤمنين . واحترز بغير المستحق عن مثل ما لو كان للمشهود عليه حق على الشاهد لا يطالبه به ، وينشأ عن شهاداته المطالبة ، فلا ثبوت بشهادته لانضمام الوجوب ( 3 ) ، لأنه ضرر مستحق . وإنما يجب الأداء مع ثبوت الحق بشهادته لانضمام من يتم به العدد ، أو حلف المدعي إن كان مما يثبت بشاهد ويمين . فلو طلب من اثنين [ فيما ] يثبت بهما لزمهما ( 4 ) ، وليس لأحدهما الامتناع بناء على الاكتفاء بحلف المدعي مع الآخر ، لأن من مقاصد الاشهاد التورع عن اليمين ، ولو كان الشهود أزيد من اثنين فيما يثبت بهما وجب على اثنين منهما كفاية ، ولو لم يكن إلا واحد لزمه الأداء إن كان مما يثبت بشاهد ويمين وإلا فلا ( 5 ) . ولو لم يعلم صاحب الحق بشهادة الشاهد وجب عليه ( 6 ) تعريفه إن خاف بطلان الحق بدون شهادته ، ( ولا يقيمها ) الشاهد ( إلا مع العلم ) ( 7 ) القطعي .
شرح
- سكت ، وقال : إذا أشهد لم يكن له إلا أن يشهد ) « 1 » ومثلها غيرها ، إلا أن يعلم أن صاحب الحق لا يثبت حقه إلا بشهادته فيجب عليه الأداء وإن لم يشهد لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ، إن شاء شهد وإن شاء سكت ، إلا إذا علم من الظالم فيشهد ولا يحلّ إلا أن يشهد ) 2 ، والتفصيل أقوى لموافقته الاعتبار حيث لم يؤخذ منه التزام عند سماعه الشهادة بدون استدعاء وهو معنى ( لم يشهد عليها ) الوارد في الأخبار المتقدمة . بخلاف ما لو دعي للتحمل فتحملها قصدا فيكون قد التزم به فعليه الوفاء بالتزامه . ( 1 ) أي لتحمّل الشهادة . ( 2 ) فمع الضرر لا يجب الأداء لقاعدة نفي الضرر . ( 3 ) لأنه ضرر مستحق ، بل تسميته ضررا محل منع ، لأنه حقه . ( 4 ) للتعين عليهما فيجب عينا . ( 5 ) لكونه لغوا عند عدم أخذ الحاكم به فلا يجب . ( 6 ) على الشاهد لتوقف الحق على ذلك . ( 7 ) كما تقدم .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الشهادات حديث 2 و 4 .