تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣

[ في أنه إن ارتاب الحاكم بالشهود ]

( وإن ارتاب الحاكم بالشهود ) مطلقا ( 1 ) ( فرقهم ) ( 2 ) استحبابا ، ( وسألهم عن مشخصات القضية ) زمانا ومكانا وغيرهما من المميزات ، ( فإن اختلفت أقوالهم سقطت ) شهادتهم ، ويستحب له عند الريبة وعظهم وأمرهم بالتثبت والأخذ بالجزم ( 3 ) ، ( ويكره له أن يعنّت الشهود ) أي يدخل عليهم العنت وهو المشقة ( إذا كانوا من أهل البصيرة بالتفريق ) وغيره من التحزيز ( 4 ) .

[ في أنه يحرم على الحاكم أن يردّد الشاهد إلا في حق اللّه ]

( ويحرم ) عليه ( أن يتعتع الشاهد ) ( 5 ) أصل التعتعة في الكلام التردد فيه
شرح
( 1 ) سواء كانوا شهود الأصل أو شهود التزكية . ( 2 ) ليسأل كل واحد منهم من دون علم الآخر عن مشخصات القضية بالزمان والمكان وغيرهما ، ليستدل على صدقهم باتفاق كلمتهم وعدمه باختلافهم ، وقد فعله دانيال النبي عليه السّلام « 1 » في شهود على امرأة بالزنا فعرف منه كذبهم ، وكذا داود عليه السّلام « 2 » ، وقد فعله أمير المؤمنين عليه السّلام كما في خبر أبي بصير « 3 » في سبعة نفر خرجوا في سفر ففقد واحد منهم فجاء ولده إلى أمير المؤمنين عليه السّلام وذكر له ذلك ، فاستدعاهم وسألهم فأنكروا ، ففرقهم وأقام كل واحد منهم إلى سارية ووكّل به من يحفظه ، ثم استدعى واحدا منهم وسأله فأنكر فقال عليه السّلام : اللّه أكبر ، فسمعه الباقون فظنوا أنه قد اعترف ، فاستدعى واحدا بعد واحد فاعترفوا بقتله فالزمهم المال والدم . ( 3 ) من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ( 4 ) وهو الحزازة ، فيكره للحاكم أن يعنت الشهود إذا كانوا من ذوي البصائر والأذهان القوية أن يفرق بينهم أو يكلفهم ما يثقل عليهم من المبالغة في مشخصات القضية ، وكذا يكره لأهل الفضل والعقل الوافر والدين لما فيه من غضاضة لهم وامتهان وإن كان لا يصل إلى حد الحرمة ، نعم يستحب ذلك عند الريبة . ( 5 ) وهو أن يداخله في أثناء التلفظ بالشهادة بكلام يجعله ذريعة لنطقه ما لا يريد ، أو يجعله مانعا للعدول عما كان يريد التلفظ به ، من باب الهداية إلى ما ينفعه ، وكذا استدراجه إلى ما ينفعه ، بل يجب على الحاكم أن يكف عن الشاهد حتى ينتهي ما عنده ويحكم بمقتضاه ، وإن كان الشاهد يتردد ويتلعثم في شهادته لهيبة الحاكم أو مجلس الحكومة ، كل ذلك لما فيه من تضييع الحق وترويج الباطل .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 426 - 427 . ( 2 ) القاضي ج 7 ص 372 . ( 3 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب كيفية الحكم حديث 1 .