متمّما لها ( 1 ) وإن اشتمل ( 2 ) على زيادة الأركان من النية ، والتكبير ، ونقصان بعض كالقيام لو احتاط جالسا ، وزيادة الركوع ، والسجود في الركعات المتعددة ( 3 ) للامتثال ( 4 ) المقتضي للإجزاء ، ولو اعتبرت المطابقة ( 5 ) محضا لم يسلم احتياط ذكر فاعله الحاجة إليه ، لتحقق الزيادة ( 6 ) وإن لم تحصل المخالفة ( 7 ) ، ويشمل ذلك ( 8 ) ما لو أوجب الشك احتياطين ( 9 ) ، وهو ظاهر ( 10 ) مع المطابقة ( 11 ) ، كما لو تذكّر أنها اثنتان ( 12 ) بعد أن قدّم ركعتي القيام ، ولو ذكر أنها ثلاث ( 13 ) احتمل كونه كذلك ( 14 ) ، وهو ظاهر الفتوى لما ذكر ( 15 ) . . .
شرح
( 1 ) لصريح الأخبار كما تقدم الكلام فيه .
( 2 ) أي الاحتياط .
( 3 ) كما لو أتى بالاحتياط من جلوس ، فإنه يزيد في الركوعات والسجدات ضعف الفائت .
( 4 ) تعليل لصحة المفروضة ، والامتثال هو مطابقة المأتي به للمأمور به في أخبار الاحتياط .
( 5 ) بين الاحتياط والفائت الذي تذكره .
( 6 ) من النية والتحريمة في الاحتياط .
( 7 ) أي لم تحصل المخالفة بين الاحتياط والفائت من المفروضة بأن كان الفائت ركعة من قيام وقد أتى بركعة من قيام احتياطا .
( 8 ) أي الحكم بصحة الصلاة فيما لو تذكر نقصان الصلاة بعد صلاة الاحتياط .
( 9 ) كالشك بين الاثنتين والثلاث والأربع فإنه يوجب ركعتين من قيام وركعتين من جلوس .
( 10 ) أي الحكم بصحة الصلاة المفروضة .
( 11 ) بين الاحتياط والفائت الذي تذكره .
( 12 ) أي أن المفروضة كانت ركعتين فقط وقد أتى بركعتي الاحتياط من قيام فتكون صلاة الاحتياط جابرة حينئذ وإن لم يأت بعد بركعتي الاحتياط من جلوس . وقد تقدم الكلام فيه .
( 13 ) أي أن المفروضة ثلاث ركعات بعد ما أتى بركعتي الاحتياط من قيام .
( 14 ) أي احتمل كون الحكم هو صحة الصلاة المفروضة .
( 15 ) من الامتثال المقتضي للأجزاء . إن قلت : إن المأتي به احتياطا لا يوافق الفائق إذ يزيد عليه بركعة .
قلت : لا يضر وإلا لو وجبت المطابقة لوجب أن لا يسلم احتياط من الزيادة على الفائت لاشتمال كل احتياط على نية وتكبيرة إحرام .
وفيه : إنه مبني على كون إحدى ركعتي القيام بدلا عن الفائت مع أن النص قد جعل -