( والتشهد ) أجمع ( 1 ) ، ومنه الصلاة على محمد وآله ، ( والصلاة على النبي وآله ) لو
شرح
- خنيس : ( سألت أبا الحسن الماضي عليه السّلام في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال عليه السّلام : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم سجد سجدتي السهو بعد انصرافه ، وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ، ونسيان السجدة في الأوليين والأخيرتين سواء ) « 1 » .
وفيه : إن الخبر مرسل فضلا عن أن المعلّى قد قتل في حياة الإمام الصادق عليه السّلام فكيف يروي عن الكاظم عليه السّلام إلا أن يقال أنه روى عنه في زمن أبيه ويرده التعبير بلفظ الماضي الظاهر في أنه قد تحمل أعباء الإمامة وفي هذه الحالة لم يكن المعلّى حيّا .
ونقل عن ابن أبي عقيل أن الإخلال بالواحدة مبطل ولو كان سهوا وقد تقدم في الفصل الخامس الكلام في تضعيفه .
( 1 ) على المشهور للأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : ( في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف فقال عليه السّلام : إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه ) « 2 » .
وصحيح حكم بن حكيم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثم يذكر بعد ذلك قال عليه السّلام : يقضي ذلك بعينه قلت : أيعيد الصلاة ؟ قال عليه السّلام : لا ) « 3 » .
وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا قمت في الركعتين الأوليين ولم تتشهد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهد ، وإن لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك كما أنت ، فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك ) « 4 » .
وفيه : إن صحيح ابن مسلم ظاهر في التشهد الأخير فقط ، وصحيح ابن حكيم لا يعمل بعمومه في غير التشهد ، ولكن هذه معارضة بأخبار قد سكتت عن القضاء منها : صحيح سليمان بن خالد : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأوليين فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم الصلاة حتى -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب السجود حديث 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب التشهد حديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب الخلل في الصلاة حديث 6 .
( 4 ) الوسائل الباب - 26 - من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث 2 .