حالها ومن ثمّ حصل الاشتباه لو شكّ في عددها نظرا إلى أنها ثنائية أو أزيد .
والأقوى أنها في ذلك ثنائية ، وأن الركوعات أفعال ، فالشك فيها ( 1 ) في محلّها يوجب فعلها ( 2 ) ، وفي عددها يوجب البناء على الأقلّ ( 3 ) ، وفي عدد الركعات ( 4 ) مبطل ( 5 ) ( وقراءة ) السور ( الطوال ) كالأنبياء والكهف ( 6 ) ( مع السعة ) ، ويعلم ذلك ( 7 ) بالأرصاد ، وإخبار من يفيد قوله الظنّ الغالب من أهله ، أو العدلين ، وإلّا فالتخفيف أولى ، حذرا من خروج الوقت خصوصا على القول بأنه ( 8 ) الأخذ في الانجلاء ( 9 ) . نعم لو جعلناه إلى تمامه اتّجه التطويل ، نظرا إلى
شرح
( 1 ) في الركوعات .
( 2 ) لأصالة عدم فعل المشكوك أو لقاعدة الاشتغال .
( 3 ) لقاعدة الاشتغال .
( 4 ) إذا شك أنه في الركعة الأولى أو الثانية ، أو إذا شك أنه في الركوع الخامس أو السادس لأن مرجعه للشك في عدد الركعات .
( 5 ) لما سيأتي في مبحث الخلل أن الشك في الثنائية مبطل .
( 6 ) لمرسل المفيد في المقنعة : ( وروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه صلى بالكوفة صلاة الكسوف فقرأ فيها بالكهف والأنبياء ، ورددها خمس مرات ، وأطال في ركوعها حتى سال العرق على أقدام من كان معه ، وغشي على كثير منهم ) « 1 » ، وفي صحيح زرارة ومحمد المتقدم : ( يستحب أن يقرأ فيها بالكهف والحجر ) .
( 7 ) أي سعة وقتها .
( 8 ) أي الوقت .
( 9 ) كما هو المشهور لصحيح حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته ، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام : إذا انجلى منه شيء فقد انجلى ) « 2 » ، وعن جماعة أن وقتها إلى تمام الانجلاء لصحيح الرهط المتقدم : ( صلاها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم والناس خلفه في كسوف الشمس ففرع حين فرغ وقد انجلى كسوفها ) « 3 » الظاهر في تمام الانجلاء ، ومثله موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر ، وتطول في صلاتك فإن ذلك أفضل ، وإن أحببت -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب صلاة الكسوف حديث 3 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب صلاة الكسوف حديث 3 .
( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب صلاة الكسوف حديث 1 .