تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩

[ في ما لو جامعت صلاة الآيات الحاضرة ]

( ولو جامعت ) صلاة الآيات ( الحاضرة ) اليومية ( قدّم ما شاء ) منهما مع سعة وقتهما ( 1 ) ، ( ولو تضيقت إحداهما ) خاصة ( قدّمها ) ( 2 ) أي المضيقة ، جمعا بين الحقين ( ولو تضيّقتا ) معا ( فالحاضرة ) مقدّمة ( 3 ) ، لأن الوقت لها بالأصالة ، ثم إن بقي وقت الآيات صلاها أداء ، وإلا سقطت ( 4 ) إن لم يكن فرّط في تأخير إحداهما ، وإلّا فالأقوى وجوب القضاء ( 5 ) ، ( ولا تصلّى ) هذه الصلاة ( على الراحلة ) وإن كانت
شرح
- عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( ليقعد قعدة بين الخطبتين ويجهر بالقراءة ) « 1 » . وصحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة . أي الظهر ، إنما يجهر إذا كانت خطبة ) 2 . وصحيح محمد بن مسلم : ( سألته عن صلاة الجمعة في السفر ، فقال : يصنعون كما يصنعون في الظهر ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة ، وإنما يجهر إذا كانت خطبة ) 3 وهي وإن كانت دالة على الوجوب إلا أن الإجماع المحكي عن جماعة يقتضي حملها على الاستحباب . وأما في العيدين ففي خبر ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( كان رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يعتمّ في العيدين . إلى أن قال . ويجهر بالقراءة كما يجهر في الجمعة ) « 4 » والتسوية تقتضي الاستحباب أيضا بالإجماع . ( 1 ) على المشهور عملا بالقواعد الأولية في كلتا الصلاتين ، وعن الصدوقين والشيخ في النهاية وابني حمزة والبراج وجوب تقديم الفريضة لصحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : ( سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال عليه السّلام : ابدأ بالفريضة ) « 5 » ولكنه معارض بصحيحه الآخر وهو صحيح ابن مسلم وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام : ( إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلّها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة ) 6 وهو صريح في جواز تقديم صلاة الآيات على الفريضة . ( 2 ) بلا إشكال ولا خلاف لعدم صلاحية الموسع لمزاحمة المضيق فيتعين تقديم المضيّقة . ( 3 ) أي اليومية بلا خلاف فيه وعن الذكرى الإجماع عليه لأهمية الفريضة بل يكفي في تقديمها احتمال أهميتها . ( 4 ) للعجز عن أدائها في وقتها مع كون القدرة على الامتثال شرط في صحة التكليف . ( 5 ) وهذا ما تقتضيه القواعد بعد التقصير في الأداء ، والقضاء ثابت لعموم : ( من فاتته فريضة -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 73 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 4 و 8 و 9 . ( 4 ) الوسائل الباب - 32 - من أبواب صلاة العيد حديث 1 . ( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب صلاة الكسوف حديث 1 و 4 .